المدونة الکبری-ج1-ص436
أو بازه في الحل وهو بعيد من الحرم فطلب الكلب أو الباز الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم طالبا له فقتله في الحل أيؤكل أم لا في قول مالك وهل يكون على صاحبه الجزاء في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل ولا أرى على الذى أرسل الكلب الجزاء ولا على الذى أرسل الباز جزاء لانه لم يغرر بقرب الحرم
(قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما ذبح صيدا أو أرسل كلبه على صيد فقتله أو بازه فقتله أيأكله حلال أو حرام (قال مالك) لا يأكله حلال ولا حرام قال وهو ميتة ليس بذكي قال وهو مثل ذبيحته (قلت) فما ذبح للمحرم من الصيد وان ذبحه رجل حلال الا أنه انما ذبحه من أجل هذا المحرم أمره المحرم بذلك أم لم يأمره (قال) قال مالك ما ذبح للمحرم من الصيد فلا يأكله حلال ولا حرام وان كان الذى ذبحه حلالا أو حراما فهو سواء لا يأكله حلال ولا حرام لان هذا انما ذبحه لهذا المحرم ومن أجله (قال مالك) وسواء ان كان أمره هذا المحرم أن يذبحه له أو لم يأمره فهو سواء إذا كان انما ذبح الصيد من أجل هذا المحرم فلا يؤكل (قال ابن القاسم) وكان مالك لا يأخذ بحديث عثمان بن عثمان حين قال لاصحابه كلوا وأبى أن يأكل وقال عثمان لاصحابه انما صيد من أجلى (قلت) ما قول مالك في محرم ذبح صيدا فأدى جزاءه ثم أكل من لحمه أيكون عليه جزاء آخر أم قيمة ما أكل من لحمه (قال)قال مالك لا قيمة عليه ولا جزاء في لحمه وانما لحمه جيفة غير ذكى فانما أكل حين أكل منه لحم ميتة وما لا يحل
(قلت) أرأيت ما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشى ما عليه لذلك في قول مالك (قال) قال مالك على المحرم إذا كسر بيضا من بيض الطير الوحشي أو الحلا