المدونة الکبری-ج1-ص432
ه أرأيت ان رمى الحاج جمرة العقبة فبدأ فقلم أظفاره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد واطلى بالنورة أن يحلق رأسه (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قلت) أرأيت ان قلم أظفار يده اليوم وهو حرام ثم قلم أظفار يده الاخرى من الغد أيكون عليه فدية واحدة في قول مالك أو فديتان (قال) عليه فديتان في قول مالك (قال) وقال مالك في رجل لبس الثياب وتطيب وحلق شعره وقلم أظفاره في فور واحد لم يكن عليه الا فدية واحدة لذلك كله وان فعل ذلك شيئا بعد شئ فعليه في كل شئ فعله من ذلك كفارة كفارة
(قال) فقال لمالك رجل من أهل المدينة يا أبا عبد الله انا نزلنا بالجحفة ومعى أختى أصابتها حمى فوصف لى دواء فيه طيب فعالجتها به ثم وصف لى دواء آخر فيه طيب فعالجتها به ثم عالجتها بشئ آخر فيه طيب وذلك وذلك في موضع واحد (قال) إذا كان ذلك قريبا بعضه مع بعض وكان في موضع واحد فلا أرى عليها الا فدية واحدة لذلك كله (قال) وقد يتعالج الرجل المحرم يوصف له الالوان من الادوية من الاودية في كلها الطيب فيقدمها كلها ثم يتعالج بها كلها يتعالج بواحد منها ثم يدع ثم يتعالج بالآخر بعده حتى يتعالج بجميعها كلها فانما عليه فدية واحدة لذلك كله (قلت) فما قول مالك في الظفر إذا انكسر (قال) يقلمه ولا شئ عليه (قلت) فان أصابت أصابعه القروح فاحتاج إلى أن يداوى تلك القروح وهو لا يقدر على أن يداوى قروحه تلك الا أن يقلم أظفاره (قال) أرى عليه في هذا الفدية (قال) وقال مالك والكفارة في الاظفار فدية كالكفارة في إماطة الاذى من الشعر
(قلت) لو أن محرما دل ما على صيد محرما أو حلالا فقتله هذا المدلول أيكون ع