پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص430

دخلت بعمرة ومعها هدى فحاضت بعد ما دخلت مكة قبل أن تطوف بالبيت أوقفت هديها معها حتى تطهر ولا ينبغي لها أن تنحر هديها وهي حرام ولكن تحبسه حتى إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ثم نحرت هديها وقصرت من شعرها ثم قد حلت (قال مالك) فان كان ممن يريد الحج وخافت الفوت ولاتستطيع الطواف لحيضها أهلت بالحج وساقت هديها معها إلى عرفات فأوقفته ولا تنحره الا بمنى وأجزأ عنها هديها من قرانها وسبيلها وسبيل من قرن

(في الطيب قبل الافاضة وما ينبغي للمحرم) (إذا حل أن يأخذ من شعر جسده وأظفاره)

(قلت) هل كان مالك يكره أن يتطيب الرجل إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض قال نعم (قلت) فان فعل أترى عليه الفدية (قال) قال مالك لا شئ عليه لما جاء فيه (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره (قال) لم يكن يوجبه ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله

(في محرم أخذ من شاربه)

(قلت) أرأيت لو أن رجلا حراما أخذ من شاربه ما يجب عليه في قول مالك (قال) قال مالك من نتف شعره أو شعرات يسيرة فأرى عليه أن يطعم شيئا من طعام ناسيا كان أو جاهلا وإن نتف من شعره ما أماط به عن الاذى فعليه الفدية (قال مالك) ومن قص أضفاره ناسيا أو جاهلا فليفتد (قلت) فان كان إنما قلم ظفرا واحدا (قال) لم أسمع من مالك في الظفر الواحد شيئا ولكن أرى ان كان أماط به عنه فليفتد وان كان لم يمط به عنه أذى فليطعم شيئا من طعام (قلت) فهل حد لكم مالك فيما دون اماطة الاذى كم ذلك الطعام (قال) لم أسمعه يحد أقل من حفنة في شئ من الاشياء قال لان مالكا قال لنا في قملة حفنة من طعام قال وف