پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص429

انما احتجم لموضع الضرورة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان كان هذا الحجام محرما فدعاه محرم إلى أن يسوي شعره أو يحلق قفاه ويعطيه على ذلك جعلا والحجام يعم أنه لا يقتل من الدواب في حلقه الشعر من قفاه شيئا أيكره للحجام أن يفعل ذلك (قال) نعم لان المحرم الذي سأل الحجام ذلك لا ينبغي له أن يفعل ذلك فأكره للحجام أن يعينه على ذلك (قلت) فان فعلى (قال) لا أرى على الحجام شيئاوأرى على الآخر القدية (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكنه رأيى

(رسم فيمن أخر الحلاق)

(قلت) أرأيت ان كان أخر الرجل الحلاق حتى رجع من منى ولم يحلق أيام التشريق أيكون عليه لذلك الدم أم لا في قول مالك وكيف بمن حلق في الحل ولم يحلق في الحرم في أيام منى أو أخر الحلاق حتى رجع إلى بلاده (قال) أما الذى أخر حتى رجع إلى مكة فلا شئ عليه وأما الذى ترك الحلاق حتى رجع إلى بلاده ناسيا أو جاهلا فعليه الهدي ويقصر أو يحلق وأما الذى حلق في الحل في أيام منى فلا أرى عليه شيئا

(فيمن أحصر بعدو وليس معه هدى)

(قلت) أرأيت ان احصر بعدو وليس معه هدي أيحلق ويحل مكانه ولا يكون عليه هدي في قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت المحصر بمرض يكون معه الهدى أيبعث به إذا أحصر في قول مالك أم يؤخره حتى إذا صح ساق هديه معه (قال) يحبسه حتى ينطلق به معه الا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه ويخاف على الهدى قال فليبعث بهديه ولينظر هو حتى إذا صح مضى (قال مالك) ولا يحل دون البيت وعليه إذا حل ان كان الحج قد فاته آخر ولا يجزئه الهدى الذى بعث به عن الهدى الذى وجب عليه من فوات الحج (قال مالك) وان كان لم يبعث بهديه وفاته الحج فلا يجزئه ايضا ذلك الهدى من فوات حجه (وقال) قال مالك وانما يكون حدى فوات الحج مع حجة القضاء (قال) وقال لى مالك لو أن أمرأ