پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص425

سمعت من مالك فيه شيئا والذى أستحب من ذلك أن يكون على والده لان والده هو الذى أحجه فلزم الصبى الاحرام بفعل الوالد فعلى الوالد ما يصيب هذا الصبي في حجه قال ولو لم يكن ذلك على الوالد ثم مات الصبى قبل البلوغ بطل كل ما أصاب الصبي في حجته فهذا ما لا يحسن (قلت) له فهل يصوم الوالد في جزاء الصيد والفدية عن الصبي قال لا (قلت) فطعم (قال) نعم له أن يطعم أو يهدى أي ذلك شاء (قلت) أرأيت المجنون إذا أحجه والده أيكون بمنزلة الصبى في قول مالك قال نعم(قلت) أرأيت المغمى عليه في رمي الجمار أسبيله سبيل المريض في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت المريض هل يرمي في كف غيره فيرمي عنه هذا الذى رمى في كفه في قول مالك (قال) لا أعرف هذا ولم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا من أحد من أهل المدينة (قال) ولا أرى ذلك لان مالكا قد وصف لنا كيف يرمى عن المريض ولم يذكر لنا هذا (قلت) فهل يقف عند الجمرتين الذى يرمي عن المريض يقف عن المريض (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يقف الذى يرمي عن المريض في المقامين عند الجمرتين (قلت) لابن القاسم فهل يتحرى هذا المريض حال وقوفهم عنه عند الجمرتين فيدعو كما يتحرى حال رميهم عنه وبكير (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أري ذلك حسنا مثل التكبير في رميهم عنه عند الجمار يتحين ذلك في الوقت فيدعو

(رسم في أخذ الرجل من شعره)

(قلت) أرأيت الرجل إذا قصر أيأخذ من جميع شعره أو يجزئه بعضه دون بعض (قال) يأخذ من شعر رأسه كله ولا يجزئه الا أن يأخذ من جميعه (قلت) فان جامع في عمرته بعد ما أخذ بعض شعره وبقى بعض لم يأخذ منه أيكون عليه الدم أم لا (قال) عليه الهدي (قلت) والنساء والصبيان في ذلك بمنزلة الرجال قال نعم (قال ابن القاسم) قال مالك من وطئ النساء ولم يقص من شعره في عمرته فعليه الهدي فهذا عندي مثله (تم كتاب الحج الاول من المدونة الكبرى بحمدالله وعونه

ويليه كتاب الحج الثاني)