پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص424

(قال مالك) وعليه الهدى لانه لم يرم وانما رمى عنه (قلت) لابن القاسم لو أنه صح في بعض أيام الرمي أيرمى ما رمى عنه في قول مالك (قال) قال لى مالك نعم (قلت) ويسقط عنه الدم (قال) لا قال مالك عليه الدم كما هو (قلت) فان كانوا رموا عنه جمرة العقبة وحدها ثم صح من آخر النهار قبل مغيب الشمس فرمى أعليه في قول مالك الهدى أم لا (قال) لا هدى على هذا في رأيى لانه صح في وقت الرمي ورمى عن نفسه في وقت الرمي (قلت) فان كان انما صح ليلا (قال) يرمي ما رمي عنه ليلا ولا يسقط عنه الدم عند مالك لان وقت رمي ذلك اليوم قد ذهب (قلت) أرأيت الصبي أيرمى عنه الجمار (قال) قال مالك أما الصغير الذى ليسمثله يرمي فانه يرمى عنه (قال) وأما الكبير الذي قد عرف الرمي فانه يرمي عن نفسه (قلت) فان ترك الذي يقوى على الرمي الرمي أو تركوا أن يرموا عن الذى لا يقدر على الرمي أعليهم الدم لهما جميعا في قول مالك (قال) نعم قال مالك ومن رمى عن صبي لم يرم عنه حتى يرمي الجمار كلها عن نفسه ثم يرمي عن الصبى وكذلك الطواف لا يطوف به حتى يطوف لنفسه ثم يطوف بالصبى

(في احرام الصغير والصبى يصيد صيدا)

(قلت) لابن القاسم فما قول مالك في الصغير إذا أحرم به (قال) قال مالك يجتنب به ما يجتنب الكبير وان احتاج إلى شئ‌من الدواء أو الطيب صنع ذلك به وفدي عنه ويطاف بالصبي الذى لا يقوى على الطواف محمولا ويسعى به ولا يصلى عنه ركعتا الطواف إذا لم يكن يعقل الصلاة (قلت) لابن القاسم فهل يسعى الذي يطوف بالصبي في المسيل بين الصفا والمروة ويرمل في الاشواط الثلاثة بالبيت في قول مالك (قال) انه يفعل ذلك بالصبي إذا طافوا به وسعوا بين الصفا والمروة قال مالك ويسعى لنفسه والصبي معه بين الصفا والمروة سعيا واحدا يحمله في ذلك ويجزئهما جميعا (قلت) فان أصاب الصبي صيدا أيحكم عليه في قول مالك قال نعم (قلت) ويلزم ذلك والده أم يؤخر حتى يكبر الصبى في كل شئ وجب على الصبى من الدم في الحج (قال) ما