المدونة الکبری-ج1-ص422
ثم على الجمرتين جميعا الوسطى والعقبة سبعا سبعا (قال) ثم سألته بعد ذلك عنها فقال يعيد رمى يومه ذلك كله على كل جمرة بسبع سبع (قال ابن القاسم) وقوله الاول أحب الي لانه لا شك أنه إذا استيقن أنه انما ترك الحصاة الواحدة من جمرة جعلناها كأنه نسيها من الاولى فبنى على اليقين وهذا قوله الاول وهو أحب قوليه إلى
(قلت) أرأيت ان وضع الحصاة وضعا أيجزئه في قول مالك (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك يجزئه (قلت) فان طرحها طرحا (قال) كذلك أيضا لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى أنه يجزئه (قلت) فان رمى فسقطت حصاة في محمل رجل أو في حجرة فنفضها الرجل فسقطت في الجمرة أو لما وقعت في المحمل أو في حجر الرجل طارت فوقعت في الجمرة (قال) انما سألنا مالكا فقلنا له الرجل يرمي الحصاة فتقع في المحمل قال يعيد تلك الحصيات (قلت) فان رمى حصاةفوقعت قرب الجمرة (قال) ان وقعت في موضع حصى الجمرة وان لم تبلغ الرأس أجزأه (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) هذا قوله (قال ابن القاسم) وأرى من رمى فأصاب حصاته المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة أن ذلك يجزئه ولا تشبه عندي التي تقع في المحمل ثم ينفضها صاحب المحمل فان تلك لا تجزئه (فيمن رمى بحصاة قد رمس بها والمقام عند الجمرتين وفي الرمي عند الزوال) (قلت) أرأيت ان نفد حصاه فأخذ ما بقى عليه من حصى الجمرة مما قد رمي به فرمى بها هل يجزئه (قال) قال مالك يجزئه (قال) وقال مالك ولا ينبغي أن يرمى بحصى الجمار لانه قد رمي به (قال ابن القاسم) ونزلت بى فسألت مالكا عنها فقال لى مثل ما قلت لك وذلك أنه كانت سقطت منى حصاة فلم أعرفها فأخذت حصاة من حصى الجمار فرميت بها فسألت مالكا فقال لى انه يكره أن يرمى بحاة قد رمي بها مرة قلت له قد فعلت فهل على شئ قال لا أرى عليك في ذلك شيئا (قلت)