پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص415

إلى الحج فأفسد حجه لم يضع ذلك عنه الهدى فيهما جميعا وان كانا فاسدين

(فيمن وطئ بعد رمي جمرة العقبة ومن مر بعرفة مارا)(ولم يقف ومن دخل مكة بغير احرام)

(قلت) أرأيت من جامع يوم النحر بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يحلق أيكون حجه تاما وعليه الهدى في قول مالك (قال) نعم وعليه عمرة أيضا عند مالك ينحر الهدى فيها الذى وجب عليه (قلت) له وما يهدى في قول مالك (قال) بدنة قال فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فشاة من الغنم قال فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك (قلت) له فهل يفرق بين الايام الثلاثة والسبعة في هذه الحجة (قال) نعم ان شاء فرقها وان شاء جمعها لانه انما يصومها بعد أيام منى إذا قضى عمرته وقد قال مالك فيمن كان عليه صيام من تمتع إذا لم يجد هديا ان يصوم أيام النحر بعد اليوم الاول من أيام النحر (قلت) وهل لمن ترك الصيام في متعته بالحج إلى يوم النحر أن يصوم الثلاثة الايام بعد يوم النحر ويصل السبعة بها أم لا (قال) قال لى مالك قال الله تعالى وسبعة إذا رجعتم فإذا رجع من منى فلا أرى بأسا أن يصوم (قال ابن القاسم) يريد أقام بمكة أم لم يقم وكذلك أيضا من صام أيام التشريق ثم خرج إلى بلاده جاز له أن يصل السبعة بالثلاثة ويصوم وصيام الهدى في التمتع إذا لم يجد هديا لا يشبه صيام من وطئ بعد رمي الجمرة ممن لم يجد هديا لان قضاءها بعد أيام منى وانما يصوم إذا قضى والمتمتع انما يصوم بعد احرامه بالحج (قلت) أرأيت من مر بعرفة مارا ولم يقف بها بعد ما دفع الامام أيجزئه ذلك من الوقوف أم لا (قال) قال لنا مالك من جاء ليلا وقد دفع الامام أجزأه أن يقف قبل طلوع الفجر ولم نكشفه عن أكثر من هذا وأنا أرى إذا مر بعرفه مارا ينوى بمروره بها وقوفا أن ذلك يجزئه (قلت) أرأيت من دخل مكة بغير احرام من الميقات فلم يحرم حتى دخل مكة فأحرم من مكة بالحج هل عليه شئ في قول مالك (قال) ان كان جاوز الميقات وهو يريد الاحرام بالحج وترك ذلك حتى دخل مكة فأحرم من مكة فعليه دم لترك