المدونة الکبری-ج1-ص413
أعلمه الا قال لى كذلك قال لى مالك مثل الذى عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله
(قلت) له فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل أن يفرغ الامام أيدفعون إلى عرفاتقبل الامام أو ينتظرون حتى يفرغ الامام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه (قال) لم أسمع هذا من مالك ولكن في رأيى أنهم يدفعون ولا ينتظرون الامام لان خليفته موضعه فإذا فرغ من صلاته دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس بدفعه (قلت) أرأيت من دفع من عرفات قبل مغيب الشمس ما عليه في قول مالك (قال) ان رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف تم حجه (قال ابن القاسم) ولا هدى عليه وهو بمنزلة الذى أتى مفاوتا (3) (قال مالك) وان لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا والهدى ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج (قلت) أرأيت أن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الامام أيجزئه الوقوف في قول مالك (قال) لا أحفظه من مالك وأرى ذلك يجزئه لانه انما دفع وقد حل الدفع ولو دفع يدفع الامام كانت السنة وكان ذلك أفضل (قلت) أرأيت من أغمى عليه قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا من عرفات وهو بحاله مغمى عليه (قال) قال لى مالك ذلك يجزئه (قلت) له أرأيت ان أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه أيجزئه (قال) ان أفاق فأحرم قبل أن يقف بعرفات أجزأه حجه وان لم يفق حتى يفقوا به بعرفات وأصبحوا من ليلتهم لم يجزه حجه (قلت) فان أفاق قبل انفجار الصبح فأحرم ووقف أيجزئه حجه في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان مر به أصحابه بالميقات وهو مغمى عليه فأحرموا عنه ثم أفاق بعد ما جاوز الميقات فأحرم حين أفاق أيكون عليه الدم لترك الميقات (قال) لا أحفظ هذا عن مالك وأرجو أن لا يكون عليه شئ (قلت) أرأيت ان كان أصحابه أحرموا عنه بحج أو بعمرة أو قرنوا عنه فلما أفاق احرم بغير ذلك (قال) ليس الذى أحرم عنه