المدونة الکبری-ج1-ص412
الامام من خطبته قال مالك ذلك واسع (قلت) أرأيت الصلاة يوم عرفة في قول مالك أبأذان واحد واقامتين أو بأذانين واقامتين (قال) بأذانين واقامتين لكل صلاة أذان واقامة وكذلك المشعر الحرام اذانين واقامتين كذلك قال مالك لكل صلاة أذان واقامة (وقال) لى مالك في صلاة عرفة والمشعر الحرام أذان واقامة (قال) وقال مالك كل شأن الائمة أذان واقامة لكل صلاة (قال) ولقد سئل مالك عن امام خرج على جنازة فحضرت الظهر أو العصر وهو في غير المسجد في الصحراءأيكفيه الاقامة.
قال بل يؤذن ويقيم وليس الائمة كغيرهم ولو كانوا ليس معهم امام أجزاتهم الاقامة (قلت) لابن القاسم أرأيت الامام إذا صلى يوم عرفة الظهر بالناس ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك كيف يصنع (قال) يقدم رجلا يصلى بهم العصر ويصلى هو الصلاة التى نسى ثم يعيد هو الظهر ثم يصلى العصر (قلت) فان ذكر صلاة نسيها وهو يصلى بهم الظهر قبل أن يفرغ منها (قال) قال مالك تنتقض صلاته وصلاتهم جميعا (قال ابن القاسم) وأرى أن يستخلف رجلا فيصلى بهم الظهر والعصر ويخرج هو فيصلى لنفسه الصلاة التي نسيها ثم يصلى الظهر والعصر (قلت) فان ذكر صلاة نسيها وهو يصلى بهم العصر (قال) ينتقض به وبهم العصر ويستخلف رجلا يصلى بهم العصر ويصلى هو الصلاة التى نسى ثم يصلى الظهر والعصر وأحب إلى ان يعيدوا ما صلوا معه في الوقت وانما هو بمنزلته في رأيى ينتقض عليهم ما ينتقض عليه لان مالكا سئل عن الامام يصلى جنبا أو على غير وضوء فقال ان أتم بهم صلاتهم قبل أن يذكر أعاد ولم يعيدوا وان ذكر في صلاته قدم رجلا فأتم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم (وقال) في الذى ينسى إذا ذكر في صلاته انتقضت صلاته وصلاتهم ولم يجعله مثل من صلى على غير وضوء أو جنبا فذكر وهو في الصلاة قال فرق مالك بينهما فكذلك أرى أن يعيدوا ما صلوا في الوقت (قال ابن القاسم) ولقد سألني رجل عن هذه المسألة ما يقول مالك فيها وكان من أهل الفقه فأخبرته أن مالكا يرى أن تنتقض عليهم كما تنتقض عليه فلا