المدونة الکبری-ج1-ص406
فطاف أول ما دخل مكة لا ينوى بطوافه هذا فريضة ولا تطوعا ثم سعى بين الصفا والمروة (قال) لا يجزئه سعيه بين الصفا والمروة الا بعد طواف ينوى به طواف الفريضة (قال) فان فرغ من حجه ورجع إلى بلاده وتباعد أو جامع النساء رأيت ذلك مجزئا عنه ورأيت عليه الدم والدم في هذا خفيف عندي (قال) وان كان لم يتباعد رأيت أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة (قلت) أتحفظ عن مالك هذا (قال) لا ولكنه رأيى لان مالكا قال في الرجل يطوف طواف الافاضة على غير وضوء قال أرى عليه أن يرجع من بلاده فيطوف طواف الافاضة الا أن يكون قد طاف تطوعا بعد طوافه الذى طافه للافاضة بغير وضوء فان كان قد طاف بعده تطوعا أجزأه من طواف الافاضة (قلت) وطواف الافاضة عند مالك واجب قال نعم
(قلت) لابن القاسم أرأيت من طاف بعض طوافه في الحجر فلم يذكر حتى رجع إلى بلاده (قال) قال مالك ليس ذلك بطواف فليرجع في قول مالك وهو مثل من لم يطف (قلت) لابن القاسم هل سألتم مالكا عمن طاف بالبيت منكوساما عليه (قال) ذلك لا يجزئه (قلت) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت محمولا من غير عذرا (قال) لا أحفظ عن مالك فيه شيأ ولكن قال مالك من طاف محمولا من عذر أجزأه (قال ابن القاسم) وأرى أن يعيد هذا الطواف الذى طاف من غير عذر محمولا (قال) فان كان قد رجع إلى بلاده رأيت أن يهريق دما (قلت) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت في حج أو عمرة طوافه الواجب فلم يستلم الحجر في شئ من ذلك أيكون لذلك شئ أم لا (قال) لا شئ عليه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف في قول مالك قال لا (قلت) لابن القاسم فهل يكره مالك الحديث في الطواف (قال) كان يوسع في الامر الخفيف من ذلك (قلت) فهل كان يوسع في انشاد الشعر في الطواف (قال) لاخير فيه وقد كان مالك يكره القراءة في الطواف فكيف الشعر