پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص404

(قال ابن القاسم) سال رجل مالكا وانا عنده قاعد في اخت له اصابتها حمى بالجحفة فعالجوها بدواء فيه طيب ثم وصف لهم شئ آخر فعالجوها به وكل هذه الادوية فيها اطيب وكان ذلك في منزل واحد (قال) فسمعت مالكا وهو يقول ان كان علاجكم اياها امرا قريبا عضه من بعض وهو في فور واحد فليس عليها الا فدية واحدة (قلت) لابن القاسم ارايت لو ان رجلا افرد الحج فطاف بالبيت الطواف الواجب عند مالك اول مادخل مكة وسعى بين الصفا و المروة وهو على غير وضوء ثم خرج إلى عرفات فوقف الموقف ثم رجع إلى مكة يوم النحر فطاف طواف الافاضة على وضوء ولم يسع بين الصفا والمروة جتى رجع إلى بلاده وقد اصاب النساء ولبس الثياب واصاب الصيد والطيب (قال) قال مالك يرجع ان كان قد اصاب النساء فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه ان يعتمر ويهدى بعدما يسعى بين الصفا والمروة وليس عليه في لبس الثياب شئ لانه لما رمى الجمرة وهو حاج حل له لبس الثياب قبل ان يطوف بالبيت فليس عليه في لبس الثياب شئ وهو إذا رجع إلى مككة رجع وعليه الثياب حتى يطوف ولا يشبه هذا المعتمر لان المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى يفرغ من سعيه بين الصفا و والمروة (وقال) فيما تطيب به هذا الحاج هو خفيف لانه انما تطيب بعد ما رمى جمرة العقبة فلا دم عليه واما ما اصاب من الصيد فان عليه لكل صيد اصابه الجزاء (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) افيحلق إذا طاف بالبيت وسعى بى الصفا والمروة حين يرجع (قال) لا لانه قد حلقبمنى وهو يرجع حلالا الا من النساء والطيب والصيد حتى يطوف ويسعى ثم عليه عمرة بعد سعيه ويهدى (قلت) فهل يكون عليه لما اخر من الطواف بالبيت حتى دخل مكة وهو غير مراهق دم ام لا في قول مالك (قال) لا يكون عليه في قول مالك الدم لما اخر من الطواف الذي طافه حين دخل مكة على غير وضوء وارجو ان يكون خفيفا لانه لم يتعمد ذلك وهو عندي بمنزلة المراهق (قال) وقد جعل مالك على هذا الحاج العمرة مع الهدى وجل الناس يقولن لا عمرة عليه فالعمرة مع