پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص403

ما حل منها بمكة أو ببلاده (قال) قال مالك يرجع حراما كما كان ويطوف بالبيت وهو كمن لم يطف وان كان قد حلق بعد ما طاف لعمرته على غير وضوء فعليه ان اينسك أو يصوم أو يطعم (قلت) فان كان قد اصاب النساء وتطيب وقتل الصيد (قال) عليه في الصيد ما على المحرم لعمرته التي لم يحل منها (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان وطئ مرة بعد مرة أو اصاب صيدا بعد صيد أو تطيب مرة بعد مرة أو لبس الثياب مرة بعد مرة (قال) اما الثياب والوطئ فليس عليه الا مرة واحدة لكل ما لبس مرة ولكل ما وطئ مرة لان اللبس انما لبسه على وجه النسيان ولم يكن بمنزلة من ترك شيئا ثم عاد إليه لحاجة انما كان لبسه فورا واحدا دائما فليس عليه الا كفارة واحدة واما الصيد فعليه لكل ما فعل من ذلك فدية فدية (قال ابن القاسم) قال مالك إذا لبس المحرم الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك الا كفارة واحدة وان لبس ذلك اياما إذا كان لبسا واحدا اراده (قلت) لابن القاسم فان كانت نيته حين لبس الثياب ان يلبسها لكى يروه (3) فجعل يخلعها بالليل ويلبسها بالنهار حتى مضى لذلك من لباسه ثيابه عشرة ايام (قال) ليس عليه في هذا عند مالك الا كفارة واحدة (قال) والذي ذكرت لك من امر المعتمر الذي طاف على غير وضوء فلبس الثياب لا يشبه هذا لانه لبس الثياب يريد بذلك لبسا واحدا فليس عليه في ذلك الا كفارة واحدة (قلت) لابن القاسم ارايت هذا الذي جعلت عليه كفارة في قول مالك إذا لبس الثياب لبسا واحدا اجعلت عليه كفارة واحدة مثل الاذى قال نعم (قلت) فان فان لم يكن به اذى ولكنه نوى ان يلبس الثياب جاهلا أو جرأة أو حمقا في احرامه عشرة ايام فلبس النهار ثم خلع الليل ثم لبس ايضا لما ذهب الليل (قال) ليسعليه ايضا الا كفارة واحدة لانه على نيته التي نوى في لبس الثياب (قلت) لابن القاسم ارايت الطيب إذا فعل مرة بعد مرة ونيته ان يتعالج بدواء فيه طيب ما دام في احرامه حتى يبرأ من جرحه أو قرحته (قال ابن القاسم) عليه كفارة واحدة (قال) مالك فان فعل ذلك مرة بعد مرة ولم تكن نيته على ما فسرت لك فعليه لكل مرة الفدية