پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص402

يحرم ولا ينتظر ان يظهر بالبيداء (قلت) لابن القاسم ارايت من قلد هو يريد الذهاب مع هديه إلى مكة ايكون بالتقليد أو بالاشعار أو بالتجليل محرما في قول مالك (قال) لا حتى يحرم (قال ابن القاسم) يقلد ثم يشعر ثم يجلل في رايى كل ذلك وسع (قلت) لابن القسام ارايت من ضفر أو عقص أو لبد ايامره مالك بالحلاق قال نعم (قلات) فلم امره مالك بالحلاق.

قال للسنة (قلت) فما معنى هذا القول عندكم ولا تشبهوا بالتلبيد (قال) معناه ان السنة جاءت فيمن لبد فقد وجب عليه الحلاق وقيل من عقص أو ضفر فليحلق ولا تشبهوا أي لا تشبهوا علينا فانه مثل التلبيد

(رسم في تقصير المرأة)

(قلت) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك كم تأخذ المراة من شعرها في الحج أو العمرة (قال) نعم الشئ القليل وقال لنا مالك ولتاخذ من جميع قرون راسها (قال) قال مالك ما اخذت من ذلك فهو يكفيها (قلت) فان اخذت من بعض القرون وابقت بعضها ايجزئها في قول مالك قال لا (قلت) وكذلك لو ان رجلا قصر من بعض شعره وابقى بعضه ايجزئه في قول مالك قال لا (قلت) فان قصر أو قصرت بعضا وابقيا بعضا ثم جامعها (قال) لا احفظ من مالك فيه شيئا وارى عليهما الهدى (قلت) فكم حد ما يقصر الرجل من شعره في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه حدا وما اخذ من ذلك يجزئه (قلت) لابن القاسم اكان مالك يرى طواف الصصدر واجبا (قال) لا ولكنه كان لا يستحب تركه وكان يقول ان ذكره ولم يتباعد فليرجع ويذكر ان عمر رد رجلا من مر الظهران خرج ولم يطف طواف الوداع (قلت) فهل حد لكم مالك انه يرجع من مر الظهران (قال) لا لم يحد لنا مالك اكثر من قوله ان كان

قريبا(رسم في الطواف على غير وضوء)

(قلت) لابن القاسم ارايت من طاف لعمرته وهو على غير وضوء ثم ذكر ذلك بع