المدونة الکبری-ج1-ص401
عرفات (قال) لم اسمع من مالك اكثر من ان يقف بها بعرفة ولا يدفع بها قبلغروب الشمس (قال ابن القاسم) فان دفع بها قبل غروب الشمس فليس ذلك بوقف (قلت) لابن القاسم فان عاد بها فوقفها قبل انفجار الصبح بعرفة ايكون هذا وقفا (قال) نعم هو عندي وقف وذلك ان مالكا قاللي في الرجل يدفع قبل ان تغرب الشمس من عرفة قال ان ادرك ان يرجع فيقف بعرفة قبل ان يطلع الفجر كان قد ادرك الحج وان فاته ان يقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج فعليه الحج من قابل وكذلك الهدى الا ان الهدى يساق اليمكة فينحر بها ولا ينحر بمنى (قلت) لابن القاسم ارايت ما اشترى من الهدى بعرفات فوقفه بها اليس يجزئ في قول مالك قال نعم
(قلت) لابن القاسم من اين يستحب مالك للمعتمرين واهل مكة ان يحرموا بالحج (قال) من المسجد الحرام
(قلت) لابن القسام متى يقلد الهدى وشعر ويجلل في قول مالك (قال) قبل ان يحرم يقلد ويشعر ويجلل ثم يدخل المسجد فيصلى ركعتين ولا بحرم في دبر الصلاة في المسجد ولكن إذا خرج فركب راحلته في فناء المسجد فإذا استوت به لبى ولم ينتظر ان يسير وينوى بالتلبية الاحرام ان حجا فحج وان عرة فعمرة (قلت) وان كان قارنا (قال) قال مالك إذا كان قارنا فوجه الصواب فيه ان يقول لبيك بعمرة وحجة يبدأ بالعمرة قبل الحجة (قال) ولم اسأله ايتكلم بذلك ام ينوى بقلبه العمرة ثم الحجة إذا هو لبى الا ان مالكا قال لي النية تكفيه في الاحرام ولا يسمى عمرة ولا حجة (قل ابن القاسم) في القارن ايضا ان النية تجزئه ويقدم العمرة في نيته قبل الحج (قال) قال مالك فان كان ماشيا فحين يخرج من المسجد ويتوجه للذها