پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص394

اخبرتك ان مالكا كان لا يرى لمن طاف وركع ان يردف الحج مع العمرة واخبرتك ان رايى على ذلك ان يمضى على سعيه وحل ثم يستانف الحج وانما ذلك له ما لم يطف بالبيت ويركع فإذا طاف وركع فليس له ان يدخل الحج على العمرة (قال ابن القاسم) ولو دخل بعمرة فاضاف الحج ثم احصر بمرض حتى فاته الحج فانه يخرج إلى الحل ثم يرجع فيطوف ويحل ثم يقضى الحج والعمرة قابلا قارنا (قلت) لابن القاسم ارايت من افسد حجه أو عمرته باصابة اهله من اين يقضيهما (قال) قال مالك من حيث احرم بهما الا ان يكون احرامه الاول كان ابعد من الميقات فليس عليه ان يحرم الثانية الا من الميقات (قلت) لابن القاسم فان تعدى الميقات في قضاء حجته أو عمرته فاحرم (قال) فارى ان تجزئه من القضاء وارى ان يهريق دما (3) (قلت) وتحفظه عن مالك (قال) لا الا ان مالكا قال لي في الذي يتعدى الميقات وهو صرورة ثم يحرم ان عليه الدم فليس يكون ما اوجب على نفسه مما افسده اوجب مما اوجب الله عليه من الفريضة.

ومما يبين ذلك ان من افطر في قضاء رمضان متعمدا انه لا كفارة عليه وليس عليه الا قضاء يوم

(فيمن تعدى الميقات فاحرم بعد ما جاوز الميقات والتكبير في العيدين)(قلت)

لابن القاسم ارايت ان تعدى الميقات فاحرم بعد ما جاوز الميقات بالحج وليس بصرورة أعليه الدم في قول مالك (قال) نعم ان كان جاوز ميقاته حلالا وهو يريد الحج ثم احرم فعليه الدم (قلت) لابي هاشم ارايت إذا خرج الرجل في العيدين ايكبر من حين يخرج من بيته في يوم الاضحى ويوم الفطر قال نعم (قلت) حتى متى يكبر (قال) يكبر حتى يبلغ المصلى ويكبر في المصلى حتى يخرج الامام فإذا خرج الامام قطع التكبير (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) والاضحى والفطر في هذا التكبير سواء عند مالك قال نعم (قلت) ولا يكبر إذا رجع من المصلى إلى بيته قال نعم لا يكبر (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فإذا كبر الامام بين ظهرانى خطبته ايكبر بتكبيره (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وان