المدونة الکبری-ج1-ص393
عمرته دم لتأخير الحلاق لانه لما احرم بالحج لم يقدر على الحلاق فلما اخر الحلاق كان عليه الدم
(قلت) فهذا الدم كيف يصنع به في قول مالك (قال) قال مالك يقلده ويشعره ويقف به في عرفة مع هدى تتمتعه فن لم يقف به بعرفة لم يجزه ان اشتراه في الحرم الا ان يخرجه إلى الحل فيسوقه من الحل إلى مكة ويصير منحره بمكة (قلت) لابن القاسم ولم امره مالك ان يقف بهذا الهدي الذي جعله عليه لتاخير الحلاق بعرفة وهو ان حلق من اذى لم يامره بان يقف بهديه (قال) قال مالك ليس من وجب عليه الهدي لترك الحلاق مثل من وجب عليه النسك من اماطته الاذى لان الهدى إذا وجب لترك الحلاق فانما هو هدى وكل ما هو هدى فسبيله سبيل هدى المتمتع والصيام فيه ان لم يجد ثلاثة ايام في الحج وسبعة بعد ذلك ولا يكون فيه الطعام.
واما نسك الاذى فهو مخير ان شاء اطعم وان شاء صام وان شاء نسك والصيام فيه ثلاثة ايام والنسك فيه شاء والطعام فيه لستة مساكين مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فرق ما بينهم (قلت) لابن القاسم ارايت من دخل مكة معتمرا في غير اشهر الحج ثم اعتمر في اشهر الحج من مكة ثم حج من عامه ايكونمتمتعا قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم
(قلت) لابن القاسم ارايت لو ان مكيا قدم من افق من الآفاق فقرن الحج والعمرة ايكون قارنا في قول مالك (قال) قال لى مالك لا يكون عليه الهدى وهو قارن يفعل ما يفعل القارن الا انه مكي ولا دم عليه (قلت) لابن القاسم فلو ان هذا المكي احرم بعمرة فلما طاف بالبيت وصلى الركعتين اضاف الحج إلى العمرة (قال) ق