پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص391

وجد الهدى قبل ان يصوم لم يجزه الصيام قال نعم (قل) ولا يجزئ في شئ من هذا الهدى الذى ذكرت لك من الجماع وما اشبهه في قول مالك مما جعلته مثل دم امتعة الطعام (قال) نعم لا يجزئه الطعام (قلت) وليس الطعام في شئ من الحج والعمرة في قول مالك الا فيما ذكرت لى ووصفته لي في هذه المسائل قال نعم

(رسم في موضع الطعام والهدي إذا عطب ما يصنع به)

(قلت) في اي موضع الطعام في قول مالك في الحج والعمرة صفه لى في اي المواضع يجوز له الطعام في الحج والعمرة (قال) قال مالك ليس الطعام في الحج والعمرة الا في هذين الموضعين في فدية الاذى وجزاء الصيد فقط ولا يجوز الطعام الا في هذين الموضعين (قلت) لابن القاسم هل في الحج والعمرة في شئ مما إذا ترك ان يفعله المحرم هدى لا يجوز فيه الا الهديي وحده لا يجوز فيه طعام ولا صيام (قال) قال مالك كل شئ يكون فيه الهدي لا يجده الحاج والمعتمر فالصيام يجزئ موضع هذا الهدي وما كان يكون موضع هذا الهدي صيام أو طعام فقد فسرته لك من قول مالك قبل هذه المسألة.

(في هدي التطوع إذا عطب)

(قلت) لابن القاسم ارايت هدى التطوع إذا عطب كيف يصنع به صاحبه في قول مالك (قال) قال مالك يرمي بقلائدها في دمه إذا نحرها ويخلى بين الناس وبينها ولا يامر احدا ان ياكل منها لا فقيرا ولا غنيا فان اكل أو امر احدا من الناس باكلها أو باخذ شئ من لحمها كان عليه البدل (قلت) لابن القاسم فما يصنع بخطمها وبجلالها(قال) يرمى به عندها ويصير سبيل الجلال والخطم سبيل لحمها (قلت) اتحفظه عن مالك قال نعم (قلت) فان كان ربها ليس معها ولكنه بعثها مع رجل فعطبت اياكل منها في قول مالك هذا الذي بعثت معه كما ياكل الناس (قال ابن القاسم) سبيل هذا المبعوثة معه سبيل صاحبها لا ياكل منها كما يأكل الناس الا انه هو الذ