پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص390

عليه الدم من حج فائت أو جامع في حجه أو ترك رمى الجار أو تعدى الميقات فاحرم أو ما اشبه هذه الاشياء التي يجب فيها الدم فهو ان لم يجد الدم صام (قلت) لابن القاسم فكم يصوم هذا الذي وجب عليه الدم في هذه الاشياء التي ذكرت لى إذا هو لم يجد الدم في قول مالك (قال) ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع (قال ابن القاسم) قود قال لي مالك في الذي يمشي في نذر فيعجز انه يصوم متى شاء ويقضى متى شاء في غير حج فكيف لا يصوم في غير حج (قال ابن الفاسم) وكل ماكان من نقص في حج من رمى جمرة أو ترك النزول بالمزدليفة فهو مثل العجز الا الذي يصيب اهله في الحج فان ذلك يصوم في الحج (قلت) والذي يفوته الحج ايصوم الثلاثة الايام في الحج إذا لم يجد هديا (قال) نعم يصوم في الحج (قلت) لابن القاسم اليس انما يجوز في قول مالك ان يثوم مكان هذا الهدى الذي وجب عليه في الجماع وما اشبهه إذا كان لا يجد الهدى فان وجد الهدي قبل ان يصوم لم يجز له ان يصوم (قال) نعم هو قول مالك (قلت) ارايت المتمتع إذا لم يصم حتى مضت ايام العشر وكان معسرا ثم وجد يوم النحر من يسلفه اله ان يصوم أو يتسلف (قال) قال مالك يتسلف ان كان موسرا ببلده ولا يصوم (قلت) فان لم يجد من يسلفه ولم يصم حتى رجع إلى بلاده وهو يقدر ببلاده على الدم ايجزئه الصوم ام لا (قال) قال لى مالك إذا رجع إلى بلاده وهو يقدر على الهدى فلا يجزئه الصوم وليبعث بالهدى (قال) وقال لي مالك وان كان قد صام قبل يوم النحر يوما أو يومين في صيام التمتع فليصم ما بقى في ايام التشريق (قلت) لابن القاسم وكذلك الذي جامع أو ترك الميقات وما اشبههم ايجزئهم ان يصوموا مثل ما يجزئ المتتمتع بعض صيامهم قبل العشر وبعض صيامهم بعد العشر ويجزئهم ان يصوموا في ايام النحر بعد يوم النحر الاولقال نعم (قلت) وكل شئ صنعه في العمرة من ترك الميقات أو جامع فيها أو ما اوجب به مالك عليه الدم في الحج وما يشبه هذا فعليه إذا فعله في العمرة الدم ايضا وان كان لا يجد الدم صام ثلاثة ايام وسبعة بعد ذلك (قال) نعم في قول مالك (قلت) فان