المدونة الکبری-ج1-ص389
خفيفا واكره ان يفعله احد ولا ارى على من فعله فدية فان كان طيب الاشنان بالطيب فعليه الفدية اي ذلك شاء فعل (قال) فقلنا لمالك فالاشنان وما اشبهه غير المطيب الغاسول وما اشبهه يغسل به المحرم يديه (قال) لا باس بذلك (قلت) لابن القاسم ارايت من غسل راسه بالخطمى وهو محرم اعليه الفرية في قول مالك قال نعم (قلت) فاى الفدية شاء قال نعم (قال) وقال مالك فيمن دخل الحمام وهو محرم فتدلك فعليه الفدية (قال) وقال مالك من دهن عقبيه وقدميه من شقوق وهو محرم فلا شئ عليه (قال) نوان دهنهما من غير علة أو دهن ذراعيه وساقيه ليحسنهما لا من علة فعليه الفدية (قال ابن القاسم) وسئل مالك عن الصدغين يلصق عليهما مثل ما يصنع الناس إذا فعل ذلك المحرم (قال) قال مالك عليه الفدية (قال) وسئل مالك عن الفروج تكون بالمحرم فيلصق عليها خرقا (قال) قال مالك ارى ان كانت الخرق صغارا فال شئ عليه وان كانت كبارا فعليه الفدية (قلت) لابن القاسم ارايت من كان عليه هدى من جزاء صيد فلم ينحره حتى مضت ايام التشريق فاشتراه في الحرم ثم خرج به إلى الحل ايدخل محرما لمكان هذا الهدى ام يدخل حلالا (قال) قال مالك يدخل حلالا (قال) وقال مالك ولا بأس ان يبعث بهديه هذا مع حلال من الحرم ثم يقفه في الحل فيدخله الحرم فينحره عنه
(قلت) لابن القاسم ارايت الصيام في الحج والعمرة في اي شئ يجوز في قول مالك (قال) الصيام في الحج والعمرة عند مالك انما هو في هذه الاشياء التي اصف لك انما يجوز الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج ان لم يجد هديا صام قبل يوم النحر ثلاثة ايام وسبعة إذا رجع فان لم يصمها قبل يوم النحر صامها ايام التشريق يفطر يوم النحر الاول ويصومها فيما بعد يوم النحر فان لم يصمها في ايام التشريق فليصمها بعد ذلك إذا كان معسرا.
وفي جزاء الصيد قال الله تعالى أو عدل ذلك صياما وفي فدية الاذىقال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (قال) وقال مالك كل من وجب