پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص388

ولا يخرجه إلى الحل ان اشتراه بمكة أو بمنى وينحره بمنى ان شاء يوم النحر من غير انيقف به بعرفة ولا يخرجه إلى الحل وينحره بمكة ان احب حيث شاء قال نعم (قلت) وجميع هذا قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم ارايت من لبس الثياب وتطيب في احرامه من غير اذى ولا حاجه له إلى الطيب من دواء ولا غيره الا انه فعل هذا جهالة وحمقا ايكون مخيرا في الصيام والصدقة والنسك مثل ما يخير من فعله من اذى قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال ابن القاسم) قال مالك لو ان رجلا دخل مكة في اشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناها والاقامة بها ثم حج من عامه رأيته متمتعا وليس هو عندي مثل اهل مكة لانه انما دخل يريد السكنى ولعله يبدو لها فارى عليه الهدي

(رسم فيمن حل من عمرته ثم احرم بعمرة اخرى)

(قلت) لابن القاسم ارايت لو ان رجلا احرم بعمرة من اهل الافاق في غير اشهر الحج وحل منها في غير الشهر الحج ثم اعتمر عمرة اخرى من التنعيم في اشهر الحج ثم حج من عامه ايكون عليه دم المتعة (قال) نعم وارى ان يكون ذلك عليه وهو عند ى مثل الذى اخبرتك من قوله في الذى يقدم ليسكن مكة فلما جعل مالك عليه الدم رايت على هذا دم المتعة لان هذا عندي لم تكن اقاتمته الاولى سكنى وقد احدث عمرة في اشهر الحج وهذا عندي ابين من الذي قال مالك في الذي يقدم ليسكن (قلت) لابن القاسم افتجعله بعمرته هذه التي احثها من مكة في اشهر الحج قاطعا لما كان فيه وتجزئه عمرته هذه التي في اشهر الحج من ان يكون بمنزلة اهل مكة وان كان انما اعتمر من التنعيم قال نعم

(رسم فيمن غسل يديه باشنان ومن غسل راسه بالخطمى ودخول الحمام)

(قلت) لابن القاسم ارايت من غسل يديه وهو محرم باشنان مطيب أعليه كفارة ام لا في قول مالك (قال) قال مالك ان كان بالريحان وما اشبهه غير المطيب فارا