المدونة الکبری-ج1-ص387
والضحايا في قول مالك (قال) الجع من الضان والثنى من المعز والثنى من الابل والبقر ولا يجوز من الابل والبقر والمعز الا الثنى فصصصاعدا (قال مالك) وقد كان ابن عمر يقول لا يجوز الا الثنى من كل شئ (قال مالك) ولكن النبي صلى الله عليهوسلم قد رخص في الجذع من الضأن فانا ارى ذلك انه يجزئ الجذع من الضأن في كل شئ في الاضحية والهدى (قلت) لابن القاسم فما البدن عند مالك (قال) هي الابل وحدها (قلت) فالذكور والاناث عند مالك بدن كلها (قال) نعم وتعجب مالك ممن يقول لا يكون الافي الاناثث.
قال مالك وليس هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه قال والبدن جعلناها لكم ولم يقل ذكورا ولا اناثا (قلت) لابن القاسم فالهدى من البقر والغنم والابل هل يجوز من ذلك الذكر والانثى في قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم ارايت لو ان رجلا قال لله علي بدنة اتكون في قول مالك من غير الابل (قال) قال مالك من نذر بدنة فانما البدن من الابل الا ان لا يجد بدنة من الابل فتجزئه بقرة فان لم لجد بقرة فسبعا من الغنم الذكور والاناث في ذلك سواء (قلت) لابن القاسم فلو قال لله علي هدي ما يجب عليه في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا ولكن ان لم يكن له نية فالشاة تجزئه لانها هدى
(قلت) لابن القاسم ارايت ما كان من فدية الاذى من حلف الرأس أو احتاج إلى دواء فيه طيب فتداوى به أو احتاج إلى لبس الثياب فلبس أو نحو هذا مما يحتاج إليه فيفعله ايحكم عليه كما يحكم في جزاء الصيد (قال) لا في قول مالك قال ولا يحكم عليه الا في جزاء الصيد وحده (قال مالك) وهذا والذي اماط الاذى عنه أو تداوى بدواء فيه طيب ولبس الثياب أو ف ؟ هذه الاشياء مخير ان يفعل اي ذلك شاء مما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به اذى من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (قلت) فان اراد ان ينسك فاين ينسك (قال) حيث شاء من البلاد (قلت) فان اراد ان ينسك بمنى أعليه ان يقف بنسكه هذا بعرفة قال لا (قلت)