المدونة الکبری-ج1-ص386
بعد ان تذهب ايام الذبح هل عليه ان يذبحه.
قال لا وانما يذبح من هذه البدن التي تشعر وتقلد لله فتلك إذا ضلت ولم توجد الا بعد ايام منى نحرت بمكة وان اصيبت خايرجا من مكة بعد ايام من ى سيقت إلى مكة فنحرت بمكة (قال مالك) وان لم توقف هذه البدن بعرفة فوجدت ايام منى سيقت إلى مكة فنحرت بها (قال) وان كانت قد وقفت بعرفة ثم وجدت في ايام منى نحرت بمنى (قال) ولا ينحر بمنى لا ما وقف بهبعرفة وان اصيبت هذه التي وقف بها بعرفة بعد ايام منى نحرت بمكة ولم تنحر بمنى لان ايام منى قد مضت (1) (قلت) لابن القاسم اي هدي عند مالك ليس بمضمون (قال) التطوع وحده (قلت) فف لنا التطوع في قول مالك (قال) كل هدى ساقه الرجل ليس لشئ وجب عليه من جزاء أو فدية أو فساد حج أو فوات حج أو شئ تركه من امر الحج أو تلذذ به من اهله في الحج أو في غير ذلك ولمتعة أو لقران ولكنه ساقه لغير شئ وجب عليه أو يجب عليه في المستقبل وهذا تطوع (قلت) لابن القاسم اي هدي يجب علي ان اقف به بعرفة في قول ملك (قال) كل هدى لا يجوز لك ان تنحره ان اشتريته في الحرم احتى تخرججه إلى الحل فترخله الحرم أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم فهذا الذي يوقف به بعرفة لنه لان فات هذا الهدى الوقوف بعرفة لم ينحر حتى يخرج به إلى الحل ان اكان انما اشترى في الحرم (قلت) ارايت ان كان اشترى هذا الهدي في الحل وساقه إلى الحرم واخطأه الوقوف به بعرفة ايخرجه إلى الحل ثانية ام لا في قول مالك (قال) لا يخرجه إلى الحل ثانية (قلت) فاين ينحر كل هدى اخطا ه الوقوف بعرفة أو اشتراه بعدما مضى يوم عرفة وليلة عرفة ولم يقف به في قول مالك (قال) قال مالك ينحره بمكة ولا ينحره بمنى (قال) وقال مالك لا ينحر بمنى الا كل هدى وقف به في عرفة فاما ما لم يوقف به بعرفة فينحره بمكة لا بمنى (قلت) لابن القاسم اي الاسنان يجوز في الهدى والبدن
(1) (قوله قلت لابن القاسم اي هدى عند مالك الخ) من هنا إلى آخر الرسم لم يذكر في الترجمة ما يشير إليه فليحرر اه كتبه مص