المدونة الکبری-ج1-ص385
تمتع أو تطوع ومن الهدى كله الا ما سميت لك (قال ابن القاسم) وقال مالك كل هدي مضمون ان عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الاغنياء والفقراء ومن احب ولا يبيع من الحمه ولا من جلده ولا من جلاله ولا من خطمه ولا من قلائده شيئا وان اراد ان يستعين بذلك في ثمن بدله من الهدى فلا يفعل ولا يبيع منه شيئا (قال مالك) ومن الهدى المضمون ما ان عطب قبل ان يبلغ محله جاز له ان ياكل منه وهو ان بلغ محله لم يكن له ان ياكل منه فهو جزاء الصيد وفدية الاذى ونذر المساكين فهذا إذا عطب قبل ان يبلغ محله جاز له ان ياكل منه لان عليه بدله.
وإذابلغ محله اجزأك عن لذي سقته له ولا يجزئك ان اكلت منه ويصير عليك البدل إذا اكلت منه
(قال) وقال مالك وما سقت من الهدى وهو مما لا يجوز في الهدى حين قلدته واشعرته فلم يبلغ محله حتى صصار مثله يجوز له لو ابتدأ به مثل الاعرج البين العرج ومثل الدبرة العظيمة تكون به ومثل البين المرض ومثل الاعجف الذي لا يبقى وما اشبه هذا من العيوب التي لا تجوز فلم يبلغ محله حتى ذهب ذلك العيب عنه وصار صحيحا يجزئه لو ساقه اول ما ساقه بحاله هذه فانه لا يجزئه وعليه البدل ان كان مضمونا (وقال مالك) وما سحاق من الهدى مما مثله يجوز فلم يبلغ محله حتى اصابته هذه العيوب عرج أو عور أو مرض أو دبر أو عيب من العيب التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدى فانه جائز عنه وليس عليه بدله (قال مالك) والضحايا ليست بهذه المننزلة ما اصابها من ذلك بعدما تشترى فان على صاحبها بدلها (قلا) لابن القاسم اكان مالك يجيز للرجل ان يبدل هديه بخير منه قال لا (قلت) فبهذا يظن ان مالكا فرق بين الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت قال نعم (قال) فبهذا يظن ان مالكا فرق بين الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت قال نعم (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يشترى الاضحية فتذهب فيجدها