پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص383

مكة معتمرا في اشهر الحج (قال) قال مالك هذا من مشتبهات الامور والاحتياط في ذلك اعجب الي (قال ابن القاسم) كانه اراد ان يهريق دما لمتعته قال وهو رايى

(فيمن دخل معتمرا في اشهر الحج)

(قال) وسئل ابن القاسم عن الرجل يدخل معتمرا في اشهر الحج ثم ينصرف إلى بلد من البلدان ليس إلى البلد الذي فيه اهل ثم يحج من عامه ذلك ايكون متمتعا ام لا (قال) قال مالك إذا كان من اهل الشام أو اهل مصر فرجع من مكة إلى المدينة ثم حج من عامه فانه على تمتعه وعليه دم المتعة الا ان يكون انصرف إلى افق من الافاق يتباعد من مكة ثم يحج من عامه فهذا لا يكون متمتعا (قلت) لابن القاسم ارايت من كان من اهل المواقيت ومن وراءهم إلى مكة اعتمروا في اشهر الحج ثم اقاموا حتى حجوا من عامهم ايكون عليهم دم المتعة (قال) قال مالك نعم عليهم دم المتعة (قال) وقال مالك لو ان رجلا من اهل منى احرم بعمرة في اشهر الحج ثم لميرجع إلى منى حتى حج من عامه ان عليه دم المتعة وانه ان رجع إلى منى سقط عنه دم المتعة لانه قد رجع إلى منزله (قلت) لابن القاسم ارايت المكي إذا اتى المدينة ثم انصرف إلى مكة فقرن الحج والعمرة ايكون عليه دم القران (قال) قال مالك لا يكون عليه دم القران لانه من اهل مكة وان كان اهل من الميقات فانه لا يكون عليه دم القران (قلت) لابن القاسم ارايت لو ان رجلا اهل بعمرة في اشهر الحج وساق معه الهدى فطاف لعمرته وسعى بين الصفا والمروة ايؤخر الهدى ولا ينحره حتى يوم النحر ويثبت على احرامه ام ينحره (قال) قال مالك ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم النحر قال ولا يجزئه من دم التعة هذا الهدي ان اخره إلى يوم النحر لان هذا الهدي قد وجب على هذا الذي ساقه ان ينحره (قال مالك) وليحل إذا طاف لعمرته وينحر هديه (قلت) لابن القاسم فمتى ينحر هذا المتمتتع في قول مالك هديه هذا (قال) إذا سعى بين الصفا والمروة نحره ثم حلق أو قصر ثم يحل وإذا كان يوم التروية احرم (قال) وكان مالك يستحب ان يحرم في اول العشر (قال