المدونة الکبری-ج1-ص382
لابن القاسم ارايت لو ان رجلا احرم بالحج ففاته الحج فلما فاته الحج احرم بحجة اخرى اتلزمه ام لا (قال) لا تلزمه وهو على احرامه الاول وليس له ان يردف حجا على حج انما له ان يفسخها في عمرة أو يقيم على ذلك الحج إلى قابل فتكون حجته تامة (قلت) لابن القاسم ارايت لو ان رجلا احرم بالحج فجامع في حجه فافسد حجه ثم اصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة بعد مرة فس مجالس شتى وحلق الاذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الاشياء ثم جامع ايضا مرة بعد مرة (قال) قال مالك عليه لكل شئ اصاب مما وصفت الدم بعد الدم للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية وان بلغ عددا من الفدية وان لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك ايضا وان اصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد اصابه (قال) وقال مالك والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع الادم واحد وان اصاب النساء مرة بعد مرة امراء واحدة كانت أو عددا من النساء ليس عليه في جماعه اياهن الا كفارة واحدة دم واحد (قال مالك) وان هو اكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه اياهن كفارة واحدة.
قال وعليه ان يحجهن إذااكرههن وان كان قد طلقهن وتزوجن الازواج بعده فعليه ان يحجهن (قال مالك) وان اكان لم يكرههن ولكن طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة الحج من قابل وعليه هو كفارة واحد في جميع جماعه اياهن (قلت) لابن القاسم فما حجة مالك في ان جعل عليه في كل شئ اصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة الا في الجماع وحده (قال) لان حجه من ذلك الوجه فسد فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه الا كفارة واحدة فاما ما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب والقاء التفث وما اشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه فعليه لكل شئ فعله من هذا كفارة بعد كفارة
(قال) وسئل ابن القاسم عن الرجل يكون له اهل بمكة واهل ببعض الافاق فيقدم