پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص381

لا يجزئه من حجة الاسلام الا ان يكون لم يحرم قبل ان يحتلم ثم احرم عشية عرفة بعد احتلامه أو احتلم قبل ذلك فاحرم بعدما احتلم فان ذلك يجزئه من حجة الاسلام ولا يجوز له ان يجدد احراما بعد احتلامه ولكن يمضى على احرامه الذي يحتلم فيه ولا يجزئه من حجة الاسلام (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (وقال مالك) والجارية مثله إذا احرمت قبل المحيض (قلت) لابن القاسم اي ايام السنة كان يكره مالك العمرة فيها (قال) لم يكن مالك يكره العمرة في شئ من ايام السنة كلها الا لاهل منى الجاج كان يكره لهم ان يعتمروا في يوم النحر وايام التشريق حتى تغيب الشمس من آخر ايام التشريق (قال) فقال له ارايت من تعجل ؟ في يومين أو من خرج في آخر ايام التشريق حين زالت الشمس فوصل إلى مكة ثم خرج إلى التنعيم ليحرم (قال) لا يحرم احد من هؤلاء حتى تغيب الشمس من آخر ايام التشريق ونهاهم عن ذلك قال وان قفلوا إلى مكة فال يحرموا حتى تغيب الشمس من آخر ايام التشريق (قال) وانما سألناه عن ذلك حين رأينا بعض من يفعل ذلك وزعم ان بعض الناس افتاهم بذلك (قال) فقلنا لمالك افرايت اهل الافاق ايحرمون في ايام التشريق بالعمرة قال لا بأس بذلك وليسوا كاهل منى الذين حجوا لانه هذا انما ياتي من بلاده وليس هو من الحاج وانما احلاله بعد ايام منى وليس هو من الحاج(قال ابن القاسم) وهو عندي سواء كان احلاله بعد ايام منى أو في ايام منى وليس هو من الحاج.

(فيمن اهل بالحج فجامع امراته وفيمن افسد حجه)

(قلت) لابن القاسم ارايت رجلا اهل بالحج فجامع امراته ثم اهل بعدما افسد حجه باحرام يريد قضاء الذي افسد وذلك قبل ان يصل إلى البيت ويفرغ من حجته الفاسدة (قال) هو على حجته الاولى ولا يكون ما احدث ن احرامه نقضا لحجته الفاسدة (قلت) وهذا قول مالك قال هذا رايى (قلت) افيكون عليه قضاء الاحرام الذي جدد قال لا (قلت) اتحفظه عن مالك قال لا وهو رايى (قلت)