پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص380

عامدا لفعله اترى ان الاحرام قد سقط عنه ويكون عليه فدية واحدة لهذا أو لكل شي ء فعله فدية (قال) عليه فدية واحدة تجزئه ما عدا الصيد وحده فن لكل صيد جزاء

(قلت) لابن القاسم ارايت لو ان رجلا من اهل مصر خل مكة بغير احرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده ايكون عليه لدخوله الحرم بغير احرام حجة أو عمرة (قال) لا يكون عليه شئ ولكنه عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له (قال ابن القاسم) وانما تركت ان اجعل عليه ايضا حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال ابن شهاب.

ان ابن شهاب كان لا يرى باسا ان يدخل بغير احرام قال وانما قال مالك لا يعجبنى ان يدخل بغير احرام ولم يقل ان فعل كذا فعليه كذا (قلت) لابن القاسم ارايت العبد السيدة ان يدخله مكة بغير احرام أو الجارية في قول مالك (قال) قال مالك نعم يدخلهما بغير احرام ويخرجهما إلى عرفات وهما غير محرمين (قال) قال مالك ومن ذلك الجارية يريد بيعها ايضا فيدخلها بغير احرام فلا باس بذلك (قلت) لابن القاسم ارايت ان ادخله سيده مكة بغير احرام ثم اذن له فاحرم من مكة ايكون على العبد دم لتركه الميقات قال لا (قلت) وهذا قول مالك قال هذا رأيى

(رسم في النصراني يسلم بعد دخول مكة وحج العبد والصبي)

(قلت) لابن القاسم ارايت النصراني يسلم مبعدما دخل مكة ثم يحج من عامه ايكون عليه لتركه الوقت في قول مالك دم ام لا (قال) قال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج انه يجزئه من حجة الاسلام ولا دم عليه لترك الوقتوالعبد يعتقه سيده عشية عرفة انه ان كان غير محرم فاحرم بعرفة اجزأه ذلك من حجة الاسلام ولا شئ عليه لترك لوقت (قال مالك) وان كان قد احرم قبل ان يعتقه سيده فاعتقه عشية عرفة فانه على حجه الذي كان وليس له ان يجدد احراما سواه وعليه حجة الاسلام ولا تجزئه حجته هذه التي اعتق فيها من حجة الاسلام (قلت) ارأيت الصبي يحرم بحجة قبل ان يحتلم وهو مراهق ثم احتلم عشية عرفة ووقف قبل عشية عرفة بعد ما احرم يجزئه من حجة الاسلام (وقال) قال مالك