المدونة الکبری-ج1-ص379
بمنزلة اهل مكة
(قلت) لابن القاسم فما قول مالك فيمن تعدى الميقات ثم جمع بين الحج والعمرة (قال) عليه دم لترك الميقات في رايى وهو قارن وعليه دم القران
(قلت) لابن القاسم ارايت لو ان رجلا اهل من الميقات بعمرة فلما دخل مكة أو قبل ان يدخلا حرم بحجة اضافها إلى عمرته ايكون عليه دم لتركه الميقات في الحج قال لا (قلت) لوم وقد جاوز الميقات ثم احرم بالحج (قال) لانه لم يجاوز الميقات الا خمحرما الا ترى انه جاوزه وهو محرم بعمرة ثم بدا له فادخل الحج (قلت) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله (قلت) لابن القاسم ارايت ان تعدى الميقات ثم ااهل بعمرة بعد ما تعدى الميقات ثم دخل مكة أو قبل ان يدخلها احرم بالحج اترى عليه للذى ترك من المبقات في العمرة دما (قال) نعم لان مالكا قال لى من جاوز الميقات وهو يريد الاحرام فجاوزه متعمدا فاحرم بعد ذلك ولم يقل لي في حج ولا عمرة ان عله دما (قال ابن القاسم) فلذلك يكون على هذا دم ون كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم لان ذلك رخصة لهم في العمرة وان يبلغوا مواقيتهم فاما من اتى من بلده فجاوز الميقات متعمدا فارى عليه الدمكان في حج أو عمرة (قلت) لابن القاسم ارايت من احرم بالحج فجامع فافسد حجه ثم اصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الاذى وتطيب (قال) قال مالك يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج (قلت) فان تأول فجهل وظن ان ليس عليه اتمام ما افسد لما لزمه من القضاء وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مر