المدونة الکبری-ج1-ص378
فدخل مكة بغير احرام فلا ارى بمثل هذا باسا (قال) وقال مالك ولا ارى باسا لاهل الطائف واهل عسفان واهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة واله الحطب الذين يحتطبون ومن اشبههم لا ارى باسا ان يدخلوا مكة بغير احرام لان ذلك يكبر عليهم (قال ابن القاسم) وما رايت قوله حين قال هذا القول الا وراى ان قوله في اهل قديد وما هو مثلها من المناهل إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج احدهم من مكة فيرجع لامركما صنع ابن عمر ولكنه اراد مكة لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لاهل الفرى في مدائنهم انهم لا يدخلون الا باحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رايت ذلك
(قلت) لابن القسام ارايت لو ان قارنا دخل مكة في غير اشهر الحج فطاف بالبيت وسعير بين الصفا والمروة في غير اشهر الحج ثم يحج من عامه ايكون عليه دم القران ام لا (قال) قال مالك عليه دم القران وهو رايى (قلت) لابن القاسم لم اليس قد طاف لعمرته في غير اشهر الحج وحل منها الا ان الحلاق بقى عليه (قال) لم يحل منها عند مالك ولكنه على احرامه كما هو ولا يكون طوافه الذي طاف حين دخل مكة لعمرته ولكن طوافه ذلك لهما جميعا وهذا قد احرم بهما جميعا فلا يحل من واحد منهما دون الاخر ولا يكون احلاله من عمرته الا إذا حل من حجته (قال) وان هو جامع فيهما فعليه حج وعمرة مكان ما افسد (قلت) لابن القاسم ارايت اهل مكة ان قرنوا من المواقيت أو من غير ذلك أو تمتعوا هل عليهم دم القران في قول مالك (قال) قال لي مالك دم القران ودم المتعة واحخد ولا يكون على اهل مكة دم القران ولا دم المتعة احرموا من الميقات أو من غير الميقات (قلت) لابن القاسمارايت لو ان اهل المناهل الذين بين مكة والمواقيت قرنوا أو تمتعوا ايكون عليهم في قول مالك الدم بما تمتعوا اوقرنوا (قال) نعم وانما الذين لا يكون عليهم هدى ان قرنوا أو تمتعوا اهل مكة القرية بعينها واهل ذي طوى قال واما اهل منى فليسوا