المدونة الکبری-ج1-ص377
الشام واهل مصر ومن وراءهم بذى الحليفة فأحب ان يؤخر احرامه إلى الجحفة فذلك له واسع ولكن الفضل له في ان يهل من ميقات النبي عليه السلام إذا مر به.
واهل اليمن من يلملم.
واهل نجد من قرن (قال مالك) ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لاهل العراق (قال مالك) وهذه المواقيت لكل من مر بها من غير اهلها فميقاته من هذه المواقيت (قال) فقيل لمالك فلو ان رجلا من اهل العراق مر بالمدينة فاراد ان يؤخر احرامه إلى الجحفة (قال مالك) ليس ذلك له انما الجحفة ميقات اهل مصر واهل الشام ومن وراءهم وليس الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها (قال ابن القاسم) قال الي مالك وكل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه مثل ان يمر اهل الشام واهل مصر قادمين من العراق فعليهم ان يحرموا من ذات عرق وان قدموا من اليمن فمن يلملم وان قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع اهل الافاق ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات اهل ذلك البلد الا ان مالكا قال غير مرة في اهل الشام واهل مصر إذا مروا بالمدينة فارادوا ان يؤخروا احرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ولكن الفضل في ان يحرموا من ميقات المدينة قال ابن القاسم لانها طريقهم (قال ابن القاسم) قال مالك لو ان نصرانيا اسلم (1) يوم الفطر رايت عليه زكاة الفطر ولو اسلم يوم النحر كان عندي بينا ان يضحى
(قلت) لابن الفاسم ارايت من اراد حاجة إلى مكة أله ان يدخل مكة بغير احرام (قال) قال مالك الا احب لاحد من الناس ان يقدم من بلده إلى مكة فيدخلها بغير احرام (قال مالك) ولا يعجبني قول ابن شهاب في ذلك (قال مالك) وانا ارى ذلك واسعا مثل الذي صنع ابن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع
(1) (قوله قال مالك لو ان نصرانيا اسلم الخ) انظر ما وجه ذكره هنامع ان مناسبته لبابى زكاةالفطر والضحية اقرب مما هنا فتأمل كتبه م