المدونة الکبری-ج1-ص376
بالعمرة احرم بالحج من خارج الحرم ايكون عليه الدم لما ترك من الاحرام من داخل الحرم (قال) لا يكون عله الدم (قلت) وان هو مضى إلى عرفات ولميدخل الحرم ايكن عليه الدم لما ترك من ان يعود إلى الحرم بعد احرامه إذا كان مراهقا (قال) لا يكون عليه الدم قال وهذا رجل زاد ولم ينقص لانه كان له ان يحرم من الحرم لانه كان مراهقا فلما خرج إلى الحل فاحرم منه زاد ولم ينقص (قلت) افيطوف هذا المكي إذا احرم من التنعيم إذا دخل الحرم من قبل ان يخرج إلى عرفات بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويكون خلاف من احرم من اهل مكة من الحرم لان من احرم من الحل وان كان من اهل مكة إذا دخل الحرم وقد احرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت وإذا طاف سعى بين الصفا والمروة (قال) نعم وهو قول مالك
(قال) وقال مالك إذا احرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات فإذا رجع طاف وسعى بين الصفا والمروة (قال ابن القاسم) فقلنا لمالك فلو ان هذا المكي احرم بالحج من مكة أو هذا المتمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه االى عرفات (قال) ففاذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ولا يجزئه طوافه الاول ولا سعيه بين الصفا والمروة (قال) فقلنا لمالك فلو ان هذا المتمتع لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده ايكون عليه الهدى (قال) قال مالك نعم وذلك ايسر شأنه عند ى (قال مالك) وإذا فات هكذا رايت السعي الاول بين الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم
(قلت) لابن القاسم اين المواقيت عند مالك قال ذو الحليفة لاهل المدينة ومن مر من غير اهل المدينة من اهل العراق واهل اليمن وغيرهم من اهل خراسان والناس كلهم ماخلا اهل الشام واهل مصر ومن وراءهم من اهل المغرب فميقاتهم ذو الحليف ليس لهم ان يتعدوها (قال مالك) ومن مر من اهل