المدونة الکبری-ج1-ص375
((قال) يلزمانه جميعا ويخرج إلى الحل من قبل ان االحرم ليس بميقات للمعتمرين (قلت) ويصير قارنا في قول مالك (قال) نعم ولكنه مكي وليس على المكي دم القران (قال ابن القاسم) وهو ان احرم بحجة بعد ما نسعى بين الصفا والمروة لعمرته وقد كان خرج إلى الحل فليس بقارن وعليه دم لما اخر من حلاق راسه في العمرةلانه قد كان قضى عمرته حين سعى بين الصفا والمروة فلك يكن بقى عليه الا الحلاق فلما احرم بالحج لم يستطع ان يحلق فاخر ذلك فصار عليه لتأخير الحلاق دم (قال) وهو قول مالك هذا الاخر في المكي وغيره ممن تمتع الذي يحرم بالحج قبل ان يقصر بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته يكون عليه دم لتأخير الحلاق
(قلت) لابن القاسم هذا قد عرفنا قول مالك فيمن ادخل الحج على العمرة فما قوله فيمن ادخل العمرة على الحج كيف يصنع (قال) ليس عليه في ذلك شئ ولا تلزمه العمرة في قول مالك فيما سمعت عنه (قلت) لابن القاسم ارايت لو ان رجلا احرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم وهو غير مراهق أو دخل الحرم ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتتى خرج إلى عرفات (قال) اما قولك ولم يدخل الحرام فلا احفظه من قول مالك ولكن ان كان غير مراهق كان عليه الدم وان كان مراهقا فلا دم عليه لان مالكا قال فيمن دخل مكة معتمرا أو مفردا بالحج فخشي ان هو طاف وسعى ان يفوته الوقوف بعرفة فترك ذلك وخرج إلى عرفات وفرض الحج هذا المعتمر ومضى هذا الحاج كما هو إلى عرفات ولم يطف بالبيتن انه لا دم عله لانه كان مراهقا (قال ابن القاسم) وهذا الذي لم يدخل الحرم مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم إذا كان مراهقا ان لا دم عليه وان كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فترك فعليه الد
(قلت) لابن القاسم ارايت لو ان مكيا احرم بالحج من خارج الحرم أو متمتع