پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص374

من قابل (قال ابن القسام) فقلت لمالك لو ان رجلا فاته الحج فوجب عليه الهدى اين يجعل هذا الهدى (قال) في حجه من قابل الذى يكون قضاء لهذا الحج الفائت (قال) فقلت لمالك فان اراد ان يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من الموت قال يجعله في حج قابل (قلت) لابن القاسم اليس انما يهريقه في حج قابل في قول مالك بمنى قال نعم (قلت) فان فاته ان ينحره بمنى اشتراه فسقه إلى الحل ثم قلده واشعره في الحل ان كان مما يقلد ويشعر ثم ادخله مكة ونحره بها ايجزئ عنه قال نعم(قلت) لابن القاسم ارايت من احرم بالحج ففقاته فاقبل من السنة المقبلة حاجا يريد قضاء الحج الفائت اله ان يقرن ويضيف إلى هذه الحجة التى هي قضاء لحجته عمرة (قال) لا ولكن يفرد كما كان حجه الذي افسد مفردا (قلت) لابن القاسم فان كان قارنا فافسد حجه أو فاته الحج ما قول مالك فيه ان اراد ان يفرق القضاء فيقضى العمرة وحدها ويقضى حجة وحدها ولا يجمع بينهما (قال) قال مالك يقضيهما جميعا قارنا كما افسدهما قارنا قال ابن القاسم ولا يفرق بينهما (قال ابن القاسم) قال مالك في مكى احرم بحجة من الحرم ثم احصر انه يخرج إلى الحل فيلبى من هناك لانه امر من فاته الحج وقد احرم من مكة ان يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقى عليه ما يعمل المعتمر ويحل (قلت) لابن القاسم ارايت لو ان رجلا دخل مكة معتمرا في اشهر الحج فاراد الحج من عامه أله ان يعتمر بعد عمرته تلك عمرة اخرى قبل ان يحج (قال) قال مالك لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج

(فيمن اعتمر في غير اشهر الحج)

(قلت) لابن القاسم ارايت من اعتتمر في غير اشهر الحج لم لا يكون له ان يعتمر بعد عمرته (قال) لان مالكا كان يقول العمرة في السنة انما هي مرة واحدة (قال) وقال مالك ولو اعتمر للزمته (قلت) لابن الفاسم ايلزمه ان اعتمر في قول مالك عمرة اخرى ان كان دخل بالاولى في اشهر الحج أو في غير اشهر الحج قال نعم (قلت) لابن القفسام ارايت لو ان مكيا احرم بعمرة من مكة ثم اضاف إليها حجة