پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص372

واهل عسفان (1) ومر الظهران (3) اهم عند مالك بمنزلة اهل مگة ولا يكون عليهم ان قرنوا الحج والعمرة دم القران (قال) وقال مالك ان قرنوا فعليهم دم القران (قال) وقال مالك ولا يكونون بمنزلة اهل مكة ان قرنوا في اشهر الحج فعليهم دم القران (قال) وقال مالك والذين لا دم عليهم ان قرنوا أو تمتعوا في اشهر الحج انما هم اهل مكة وذي طوى لا غيهم (قال) ولو ان اهل منى الذى يسكنون منى أو غيرهم من سكان الحرم قرنوا الحج والعمرة من موضغ يجوز لهم ان يقرنوا الحج والعمرة منه أو دخلوا بعمر ثم اقاموا بمكة حتى يحجوا كانوا متمتعين وليسوا كاهل مكة واهل ذي طوى في هذا (قلت) لابن القاسم فما قول مالك من اين يهل اهل قديد وعسفان ومر الظهران (قال) قال مالك من منازلهم (قال) وقال مالك ميقات كل من كان دون الميقات إلى مكة من منزله (قال) وقال مالك ومن جاوز الميقات ممنيريد الاحرام جاهلا ولم يحرم منه فليرجع إلى الميقات ان كان لا يخاف فوات الحج فليحرم من الميقات ولا دم عليه فان خاف فوات الحج احرم من موضعه وعليه لما ترك من الاحرام من الميقات دم (قال مالك) وان كان قد احرم حين جاوز الميقات وترك الاحرام من الميقات فليمض ولا يرجع مراهقا كان أو غير مراهق وليهريق دما (قال) وليس لمن تعدى الميقات فاحرم ان يرجع إلى الميقات فيقضى احرامه (قلت لابن القاسم فاهل القرى الذين بين مكة وذي الحليفة عندد مالك بمنزلة اهل الافاق (قال) لا احفظه عن مالك ولكنهم عندي يمنزلة اهل الافاق لان مواقيتهم من منازلهم (قلت) لابن القاسم ارايت من جاوز الميقات إلى مكة فاحرم بعد ما تعدى الميقات فجب عليه الدم ايجزئه مكان هذا الدم طعام أو صيام في قول مالك (قال) لا يجزئه الطعام ويجزئه الصيام ان لم يجد الهدى (قال ابن القاسم)

(1) (عسفان) على وزن عثمان موضغ على مرحلتين من مكة (3) (ومر الظهران) ظهران بفتح فسكون واد قرب مكة يضاف إليه لفظة مر بزنة حب فيقال مر الظهران كما في القاموس اه‍ كتبه مص