المدونة الکبری-ج1-ص371
بالعمرة ثم اضاف الحج إلى العمرة ايلزمه الحج في قول مالك (قال) نعم والسنة إذا فعل ان يلزمه الحج (قلت) لابن القاسم فما قول مالك ان احرم بالعمرة فطاف لها ثم احرم بالحج (قال) تلزمه الحجة ويصير قارنا وعليه دم القران (قلت) فان اضاف الحج إلى العمرة بعدما سعى بين الصفا والمروة لعمرته (قال) قال مالك يلزمه الحج ويصير غير قارن ولا يكون على دم القران ويكون عليه دم لما اخر من حلاق رأسه في عمرته ويكون عليه دم لمتعته ان كان حل من عمرته في اشهر الحج وان كان احلاله م عمرته قبل اشهر الحج لم يكن عليه دم لانه غير متمتع (قال ابن القاسم) لا يقرن الحج والعمرة احد من داخل الحرم قال وقد كان مالك يقول لا يحرم احد بالعمرة من داخل الحرم (قال ابن القاسم) والقران عندي مثله لانه لا يحرم احد بالعمرة من داخل الحرم (قال ابن القاسم) والقران عند يمثلهلانه يحرم بالعمرة من داخل الحرم (قال ابن القاسم) وكان مالك يقول احرام اهل مكة بالحج ومن دخل لعمرة من داخل الحرم (قال مالك) ولو ان رجلا من اهل الآفاق دخل في اشهر الحج بعمرة فحل وعليه نفس فاحب ان يخرج إلى ميقاته فيحرم منه بالحج كان احب الي ولو انه قام حتى يحرم من مكة كان ذلك له
(قلت) لابن القاسم ارايت لو ان مكيا اتى الميقات أو جاوز الميقات إلى مصر أو إلى المدينة في تجارة أو غيرها فاقام بمصر أو بالمدينة ما شاء الله من غير ان يتخذ المدينة أو مصر وطنا يسكنها فرجع إلى مكة وهي وطنه وقرن الحج والعمرة (قال مالك) يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران
(قلت) لابن القاسم ارايت من احرم من وراء الميقات إلى مكة مثل اهل قدي