المدونة الکبری-ج1-ص370
لى الحج أو طواف الزيادة) (ومن ادخل عمرة على حجة أو حجة على عمر) (قلت) لابن القاسم هل من اهل بالحج فاضاف إليه عمرة في قول مالك اتلزمه العمرة (قال) قال مالك لا ينبغي له ان يفعل (قلت) لابن القاسم فان فعل ما قول مالك فيه اتلزمه العمرة ام لا (قال) بلغني عنه انه قال لا تلزمه (قال ابن القاسم) ولا ارى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغى له ان يفعل وليس عيه دم القران وقد سمعت ذلك عن مالك (قلت) لابن القاسم اي شئ يجزئ من دم القران عند مالك (قال) شاة وكان يجيزها على تكره يقول ان لم يجد وكان يستحب فيه قول ابن عمر (قال ابن القاسم) وكان مالك إذا اضطر إلى الكلام قال تجزئ عنه شاة (قال ابن القاسم) وقول ابن عمر الذي كان يستحسنه مالك فيما استيسر من الهدى البقرة دون البعير
(قال ابن القاسم) وكان مالك يكره ان يقول الرجل طواف الزيارة (قال) وقال مالك وناس يقولون زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانمالك يكره هذا ويعظمه ان يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام يزار (قلت) لابن القاسم فما قول مالك فيمن احرم بالحج اكان يكره له ان يحرم بالعمرة بعدما احرم بالحج من لدن يحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل (قال) نعم كان يكرهه له (قلت) فان احرم بالعمرة بعد ما طاف بالبيت اول ما دخل مكة أو بعد ما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو اياام التشريق (قال) كان مالك يكرهه (قلت) فتحفظ عن مالك انه كان يامره برفض العمرة ان احرم في هذه الايام التي ذكرت لك (قال) لا احفظ انه امر برفضها (قلت) فتحفظ ان قال لتلزمه (قال) لا احفظ انه قال تلزمه (قلت) فما رايك (قال) ارى انه قد اساء فيما صنع حين احرم بالعمرة بعد احرامه بالحج قبل ان يفرغ من حجه ولا ارى العمرة تلزمه وقد بلغني ذلك عن مالك (قلت) لابن القاسم ويكون عليه عمرة مكان هذه التي احرم بها في ايام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت انها لا تلزمه (قال) لا ارى عليه شيئا (قلت) لابن القاسم ارايت من احرم