المدونة الکبری-ج1-ص369
الطريق الا على قدر نفقته التي كان ينفقها عليه لو لم يشخص به (قال) والام إذا خافت على الصبى الضيعة كانت بمنزلة الاب والوصي في جميع ما وصفت لك (قلت) لابن القاسم فان كان هذا الصبى لا يتكلم فاحرمه من ذكرت لك من اب أو وصي أو ام أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الاجنبيين أو الاقارب (قال) قال مالك الصبى الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المحفة انما رفعته امراة فقالت الهذا حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر (قال) ولم يذكر ان معه والدا (قال ابن القاسم) فإذا احرمته امه في هذا الحديث جاز الاحرام فارى كل من كان الصبى في حجره يجوز له ما جاز للام
(قال ابن القاسم) وسئل مالك عن الغلمان الصغار الذكور يحرم بهم في ارجلهم الخلاخل وعليهم الاسورة قال لا باس بذلك (قلت) لابن القاسم افكان مالك يكره للصبيان الذكور الصغار حلى الذهب (قال) نعم قد سألته عنه غير مرة فكرهه(قلت) لابن القاسم اهل مكة في التلبية كغيرهم من الناس في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك احب الي ان يحرم اهل مكة إذا اهل هلال ذي الحجة (قال) وكان مالك يامر اهل مكة وكل من انشأ الحج من مكة ان يؤخر طوافه الواجب وسعيه بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات وان احب ان يطوف بالبيت تطوعا بعد ما احرم قبل ان يخرج فليطف ولكن لا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ويكون هذا الطواف الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة هو الطواف الواجب (قال) قلت لابن القاسم ارايت الاخرس إذا احرم فاصاب صيدا ايحكم عليه كما يحكم على غيره قال نعم (قلت) اتحفظه عن مالك قال لا