المدونة الکبری-ج1-ص368
قال ابن القاسم) قال مالك فيمن دخل مراهقا وهو محرم بالحج أو قارن أو متمتع انه ان خاف ان طاف بالبيت ان يفوته الحج قال يمضى لوجهه ويده الطواف بالبيت ان كان مفردا بالحج أو قارنا وان كان متمعا اردف الحج ايضا ومضى لوجهه ولا يطوف بالبيت ويصير قارنا ويقضى حجته ولا شئ عليه وليس برافض لعمرة في جميع هذا ولا يكون عليه دم لما ترك من طوافه بالبيتن حين دخل مكة لانه كان مراهقا (قال) وقال مالك ان دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى عرفات فانه يهريق دما لانه فرط في الطواف حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات (قلت) لابن القاسم فان دخل غير مراهق معتمرا أو قارنا فلم يطف بالبيت حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات وفرض المعتمر الحج وخرج إلى عرفات ومضى القارن ولم يطف حتى خرج إلى عرفات (قال) يكونان قارنين جميعا ويكون عليهما دم القران ويكون على القارن دم آخر لما أخر من طوافه حين دخل مكة وليس على المعتمر غير دم القران لان له ان يضيف الحج إلى العمرة ما لم يطف بالبيت
(قلت) لابن القاسم هل الوصي إذا خرج بالصبى بمنزلة الاب (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا احفظه الا انه لا ينبغى للوصي ان يحج بالصبى من مالالصبى الا ان يكون لذلك وجه يخاف الضيعة عليه وليس له من يكفله فان كان بهذه المنزلة رايت ان لا يضمن ما انفق على الصبى من ماله ويجوز له اخراجه إذا خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله فإذا جاز له ان يخرجه وينفق على الصبى من ماله جاز له ان يحرمه (قلت) فالوالدة في الصبي تكون بمنزلة الوالد قال نعم (قلت) لابن القاسم ارايت ان حج به والده اينفق عليه من مال الصبى (قال) لا احفظه عن مالك ولا ينبغى لوالده ان يحج الصبى من مال الصبى الا ن يخشى عليه ما خشى الوصي فيجوز ما انفق على الصبى فان لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له ان يخرجه فينفق عليه من ماله فان فعل كان ضامنا لما اكترى له وما انفق في