پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص367

ويراه خرقا لمن فعله (قلا) لابن القاسم اليس في قول مالك من لبى يريد الاحرام فهو محرم ان اراد الحج فحج وان اراد عمرة فعمرة قال نعم (قلا) لابن القسام ماحد ما ترفع المراة المحرمة صوتها عند مالك في التلبية (قال) قدر ما تسمع نفسها (قلت) لابن القاسم ارايت الصبى إذا كان لا يتكلم فحج به ابوه ايلبي عند اول ما يحرم في قول مالك (قال) لا ويكن يجرده قال مالك ولا يجرده إذا كان صغيرا هكذا حتى يدنو من الحرم (قال مالك) والصبيان في ذلك مختلفون منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به فذلك يقرب من الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لاه يدع ما يؤمر بتركه (قال مالك) والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده ابوه يريد بتجريده الاحرام فهو محرم ويحنبه ما يجنب الكبير قال وإذا طافوا به فلا يطوفن به احد لم يطف طوافه الواجب لانه يدخل طوافين في طواف طواف الصبي طواف الذي يطوف به (قلت) لابن القاسم فما الطواف الواجب عند مالك (قال) طوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة (قال ابن القاسم) فقلت لمالك فيسعى بهذا الصبي بين الصفا والمروة من لم يسع بينهما السعير الذى عليه (قال) السعز في هذا بين الصفا والمروة اخف عندي من الطواف بالبيت ويجزئه ذلك ان فعل ولا باس به (قال ابن القاسم) وانما كره مالك ان يجمعه لنفسه وللصبي في الطواف بالبيت لان الطواف بالبيت عنده كالصلاةوانه لا يطوف ااحد الا وهو على وضوء والسعي بين الصفا والمروة ليس بتلك المنزلة قد يسعى من ليس على وضوء (قال ابن القاسم) قال مالك ولا يرمى عن الصبي من لم يكن رمى عن نفيسه يرمى عن نفسه وعن الصبى في فور واحد قال هو والطواف سواء حتى يرمى عن نفسه ويفرغ من رميه عن نفسه ثم يرمى عن الصبى وقال ذلك والطواف بالبيت سواء (قال ابن القاسم) ولا يجوز ذلك حتى يرمى عن نفسه ثم يرمى عن الصبى