پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص366

الحج وهو على احرامه الذي كن احصر فيه وحج (قال) يجزئه من حجة الاسلام (قلت) لابن القاسم ويكون عليه الدم في هذا (قال) لادم عليه في هذا هذا قول مالك (قال) وقال مالك والمحصور بعدو يحل من موضعه الذي احصر فيه وان كان في غير الحرم ويحلق أو يقصر ولا بد له من الحق أو التقصير

(فيمن احصر بعدو هل عليه هدى)

(قلت) لابن القاسم اكان مالك يامر بالهدى إذا احصر بعدو ان ينحر هديه الذي هو معه قالنعم (قال) فقلت لماكل فان كان المحصور بعدو صرورة ايجزئه ذلك من حجة الاسلام (قال) لا يجزئه وعليه حجة الاسلام من قابل (قلت) لابن القاسم ارايت هذا المحصور بعدو ان كان قد قضى حجة الاسسلام ثم احصر بعدو فصد عن البيت ايكون عليه قضاء هذه الحججة التي صد عنها قال لا (قلت) وكذلك ان صد عن العمرة بعدو حصره (قال) نعم لا قضاء عليه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان حصر بعدو قبل ان تمضى ايام الحج ويفوت الحج (قال) لا يكون محصورا وان احصره العدو حتى يفوته الحج (قلت) لابن القاسم فان حصر فصار ان حل لم يدرك الحج فيما بقي من الايام ايكون محصورا أو يحل مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج (قال) نعم هو الان محصور (قلت) وهذا قول مالك (قال) ما ادرى ما وقفته عليه وهو رايى

(رسم في التلبية في المسجد الحرام)(قلت)

لابن القاسم ايلبي القارن والحاج في قول مالك في المسجد الحرام (قال) نعم

(في قطع التلبية ورفع الصوت بالتلبية والتلبية عن الصبي)

(قلت) لابن القاسم متى يقطع التلبية المجامع في الحج (قال) يفعل كما يفعل الحاج في جميع امره ولا يقطع الا كما يقطع الحاج قال وهو قول مالك (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يكره ان يلبى الرجل وهو لا يريد الحج (قال) نعم كان يكر