المدونة الکبری-ج1-ص365
1)) (قلت) لابن القسام متى يقطع الذى فاته الحج التلبية (قال) إذا دخل الحرم لانها قد صارت عمرة (قال) وقال لنا مالك والمحرم بالحج لا يقطع التلبية حتى يروح إلى الصلاء يوم عرفة الا انه إذا دخل المسجد الحرام اول ما يدخل فطاف بالبيت يقطع التلبية حتى يسعى بين الصفا والمروة ثم يرجع إلى التلبية حتى يروح يوم عرفة إلى الصلاة (قال) وان لبى إذا دخل حول البيت الحرام لم ار ذلك ضيقا عليه ورايته في سعة قال) وقال مالك ولا باس ان يلبي في السعي بين الصفا والمروة وذلك واسع (قلت) لابن القاسم اكان مالك يكره له إذا دخل في الطواف الاول يوم يدخل مكة وهو مفرد بالحج أو قارن ان يلبى من حين يبتدئ الطواف بالبيت إلى ان يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة (قال) نعم من غير ان يراه ضيقا عليه ان لبى (قال) وكان مالك إذا افتى بهذا يقول لا يلبى من حين يبتدئ الطواف إلى ان يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة يقول على اثر ذلك وان لبى فهو في سعة (قال) وإذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة عاد إلى التلبية (قال ابن القاسم) قال مالك والمحرم من ميقاته بعمرة يقطع التلبية إذا دخل الحروم ثم لا يعود إليها والذي يحرم من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطعون إذا دخلوا بيوت مكة (قال) فقلت له أو المسجد قال أو المسجد كل ذلك واسع (قلت) لابن القاسم ارايت المحصر بمرض في حجته من اين يقطع التلبية إذا فاته الحج (قال ابن القاسم) قال مالك لا يقطع التلبية حتى يدخل اول الحرم (قال) وقال مالك ولا يحله من احرامه الا البيت وان تطاول ذلك به سنين (قلت) لابن القاسم فان تطاول به مرضه حتى جاء حج قابل فخرج فوافى
(1) قال في المصباح حصره العدو حصرا من باب قتل احاطوا به ومنعوه من المضي لامرهوقال ابن السكيت وثعلب حصره العدو في منزله حبسه واحصره المرض بالالف منعه من السفر وقال الفراء هذا هو كلام العرب وعليه اهل اللغة وقال ابن القوطية وابو عمر والشيبانى حصره العدو والمرض واحصره كلاهما بمعنى حبسه اه وعليه يتمشى ما في هذا الباب من استعماله اسم المفعول من الثلاثي تارة ومن الرباعي اخرى وكذا الفعل كتبه