پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص364

التي استلم بها على الفم من غير ان يقبل يده.

ولا يقبل الركن اليماني بفيه.

ويستلم بالحجر الاسود باليد وتوضع على الفم من غير تقبيل ايضا.

لا يقبل اليد في استلام الحجر الاسود ولا في الركن اليماني وانما توضع على الفم من غير تقبيل.

ويقبل الحجر الاسود بالفم وحده فمن لم يستطع ان يستلم الحجر الاسود فإذا حاذاه كبر ومضى (قال) قيل لمالك فهذا الذي يقوله الناس إذا حاذوه ايمانا بك وتصديقا بكتابك فانكر ذلك وراس ان ليس عليه العمل وقال انما يكبر ويمضى ولا يقف (قلت) لابن القاسم افكان يامره ان يرفع يديه عند استلام الحجر اذالم يستطع ان يستلمه فيكبر هل يرفع يديه في التكبير (قال) قال مالك يكبر ويمضى ولا يرفع يديه (قلت) لابن القاسم فما قول مالك فيمن لم يستطع ان يستلم الركن اليماني لزحام الناس ايكبر ويمضي ام لا يكبر (قال) يكبر ويمضى (قلت) لابن القاسم اكان مالك يامر بالزحام على الحجر الاسود عند استلامه (قال) نعم ما لم يكن وذلك مؤذيات (قلت) لابن القاسم متى يقطع المحرم التلبية في قول مالك (قال) إذا راح إلى المسجد.

يريد إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة قطع التلبية (قال) ووقفناه على هذا فاخبرنا بما اخبرتك.

وكان مما ثبت به هذا عندنا وعلمنا انه رأيه انه قال لا يلبى الامام يوم عرفة على المنبر ويكبر بين ظهرانى خطبته (قال) ولم يوقت لنا في تكبيره وقتا وكان قبل ذلك يقول يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى الموقف وكان يقول يقطع إذا زاغت الشمس (1) فلما وقفناه عليها قال إذا راح إلى المسجد قطع.

يريد إذا كان رواحه بعد ان زالت الشمس (قلت) لابن القاسم اكان مالك يأمر بالتكبير إذا قطع المحرم التلبية (قال) ما سألته عن هذا ولا ارى باسا ان يكبر

(في الصلاة بالمشعر الحرام)

(قلت) لابن القاسم ارايت الصلاة بالمشعر الحرام ايكبر في دبرها في المغرب والعشاء والصبح (قال) لا

(1) (زاغت الشمس) في المختار زاغت الشمس مالت وذلك إذا فاء الفئ اه‍