پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص363

المصبوغة بالورس والزعفران وان غسل الا ان يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيهمن لونه شئ فلا باس له قال وان غلبه لونه وغسله فلم يخرج ولم يجد ثوبا غيره صبغه بالمشق واحرم فيه إذا لم يجد غيره (رسم في غسل المحرم رسه) (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم ان يغسل راسه بالخطمي (قال) نعم كان يكرهه

(في المحرم يغمس راسه في الماء وفي الاحرام قبل الوقت)

(قال) وقال مالك لا احب للمحرم ان يغمس رسه في الماء خشية ان يقتل الدواب وان اصابته جنابة صب على راسه الماء وحركه بيده ولا احب ان يغمس رأسه (قال ممالك) ولا ارى بأسا ان وجد المحرم حرا ان يصب على راسه الماء (قلت) لابن القاسم اكان مالك يقول يحرم الرجل من الوقت في اي ساعة شاء من ليل أو نهار (قال) نعم الا في وقت لا صلاة فيه فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة صم يحرم بعد صلاة ان شاء مكتوبة وان شاء نافلة (قال) واحب الي ان يحرم في دبر كل صلاة تطوع بعدما تستوى به راحلته (قلت) لابن القاسم اكان مالك يكره للرجل ان يحرم من قبل ان ياتي الميقات قال نعم (قلت) فان احرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الاحرام قال نعم (قلت) وكان مالك يكره ان يحرم الرجل بالحج قبل اشهر الحج قال نعم (قلت) فان احرم قبل اشهر الحج بالحج اكان مالك يلزمه ذلك الاحرام قال نعم (قلت) لابن القاسم اكان مالك يستحب لمن جاء مكة ليلا ان لا يدخل حتى يصبح (قال) قال مالك ذلك واسع (قال) وكان يستحب ان يدخل نهارا

(رسم في استلام الاركان وقطع التلبية)

(قلت) لابن القاسم كيف استلام الاركان عند مالك (قال) قال مالك لا يسلم الركنين اللذين يليان الحجر بيد ولا يقبلان.

ويستلم الركن اليماني باليد وتوضع الي