المدونة الکبری-ج1-ص361
اللهم انى محرم بحجة وكن ذلك احب إليه من ان يتكلم بحجة أو بعمرة
(قلت) لابن القاسم متى يلبي في قول مالك افي دبر صلاة مكتوية أو في دبر نافلة أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به (قال) يلبى إذا استوت به راحلته (قلت) لابن القاسم ارايت لو كنت فيما بين الظهر والعصر فاردت ان احرم لم امرني مالك ان اصلى ركعتين وهو يامرني ان احرم إذا استوت بىراحلتي ولا يامرين ان احرم في دبر صلاة (قال) كان يستحب ان يصلى نافلة إذا اراد الاحرام إذا كان في ساعة يصلى فيها (قلنا) له ففى هذه النافلة حد قال لا (قلنا) له فلو صلى مكتوبة ليس بعدها نافلة ايحرم بعدها قال نعم (قلنا) له فلو جاء في ابان ليس فيه صلاة بعد الصبح أو بعد العصر وقد صلى الصبح أو العصر (قال) لا يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلى ثم يحرم إذا استوت به راجلته الا ان يكون رجلا مراهقا يخاف فوات حجه أو رجلا خائفا أو ما اشبه هذا من العذر فلا ارى بأسا ان يحرم وان لم يصل
(قلت) لابن القاسم ارايت ان توجه ناسيا لتلبيته من فناء المسجد ايكون في توجهه محرما (قال ابن القاسم) اراه محرما بنيته فان ذكر من قريب لبى ولا شئ عليه وان تطاول ذلك منه أو نسيه حتى فرغ من حجه رايت ان يهريق دما (قال) وقال مالك يدهن المحرم عند الاحرام وبعد حلاقة راسه بالزيت وما اشبهه وبالبان السمح (1) وهو البان غير المطيب واما كل شئ يبقي ريحه فلا يعجبنى (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يوسع في ثوبيه إذا كانا غير جديدين إذا اراد الاحرام ان لا يغسلهما (قال) قال مالك عندي ثوب قد احرمت فيه حججا وما غسلته ولم
(1) (السمح) بفتح فسكون فسره وحاء مهملة وفي رواية بخاء معجمة وفسره لما تري ولم نجد له في القاموس معنى يناسب كت