پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص360

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه واله وسلم (كتاب الحج

الاول)(في الافراد بالحج والتمتع)

(قال سحنون) قلت لابن القاسم اي ذلك احب إلى مالك الفران ام الافراد بالحج أو العمرة (فقال) قال مالك الافراد بالحج احب الي

(رسم في القران في الحج والغسل للاحرام)

(قلت) لابن القاسم هل يوسع مالك في ترك الغسل للرجل أو المارة إذا ارادت الاحرام (قال) لا الا من ضرورة (قال) وقال مالك والنفساء تغتسل والحائض تغتسل إذا ارادت الاحرام ولا تدع الغسل الا من ضرورة (قال) وكان مالك يستحب الغسل ولا يستحب ان يتوضأ من يريد الاحرام ويدع الغسل (قال مالك) ان اغتسل بالمدينة وهو يريد الاحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فاحرم قال اراى ان غسله مجزئ عنه (قال) وان اغتسل بالمدينة غدوة ثم اقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فاحرم قال لا يجزئه الغسل وانما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره أو رجل ياتي ذا الحليفة فيغتسل إذا اراد الاحرام (قلت) لابن القاسم هل كان مالك يقول لا يذكر (3) المحرم شيئا سوى التلبية إذا اراد الاحرام ام تجزئه التلبية ونيوى بها ما اراد من حج أو عمرة ولا يقول اللهم انى محرم بحجة أو بعمرة (قال) كان مالك يقول بتجزئه التلبية وينوى بها الاحرام الذي يريد ولا يق