پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص359

إذا كان الامام يعدل لم يسع احدا ن يفرق شيئا من الزكاة ولكن يدفع ذلك إلى الامام (قلت) ارايت ان كان عدلا كيف يصنع بزكاة الفطر إذا رفعت إليه ايفرقها هو في المدينة حيث هو أو يرد زكاة كل قوم إلى مواضعهم (قال مالك) لا يدفع اهل القرى إلى المدائن الا ان لا يكون معهم احد يستوجبها فيدفعها إلى اقرب القرى إليه ممن يستوجبها وانما يقسم زكاة الفطر اهل كل قرية في قريتهمإذا كان فيهم مساكين ولا يخرجها عنهم (قال) وقال مالك لا باس ان يعطى صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا (قال) وقال مالك لا يعطى اهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا

(في الرجل يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف)

(وقال ابن القاسم) من اخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت رايت انه لا شئ عليه وزكاة الاموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا اخرجها عن محلها فضاعت انه لا شئ عليه (قلت) ارايت ان اخرجت زكاة الفطر لاؤديها فاهريقت أو تلفت ايكون علي ضمانها ام لا في قول مالك (قال) قال مالك من اخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شئ عليه (قال) وقال مالك ومما يبين لك ذلك انه لا شئ عليه انه لو لم يتهيأ له دفعها بعد ما اخرجها فرجع إلى منزله فوجد ماله قد سرق لم يكن ليضع عنه اخراج ما اخرج من زكاته ليدفعها (قال) قال مالك فلذلك رايت ان لا شئ عليه في الذي اخرج إذا ضاعت.

قال مالك هذا في زكاة الاموال وزكاة الفطر عند ى بهذه المنزلة إذا اخرجها عند محلها (قال) وقال مالك ان كان انما اخرجها بعد ابانها وقد كان فرط فيها فاخرجها بعد ابانها فضاعت قبل ان يوصلها انه ضامن لها (تم كتاب الزكاة الثاني من لمدونة الكبى بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد نبيه واله وسلم) ويليه كتاب الحج الاول)