المدونة الکبری-ج1-ص358
(فقال) قال مالك لا (قلت) فان كان في الذى دفع من هذه القطنية إلى المساكين قيمة صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة صاع من تمر (فقال) لا يجزئه عند مالك (قال) وقيل لمالك فالدقيق والسويق قال لا يجزئه (قلت) فالتين قال بلغني عن مالك انه كرهه (قال ابن القاسم) وانا ارى انه لا يجزئه (قال ابن القاسم) إذا كان شئ من القطنية مثل اللوبيا أو شئ من هذه الاشياء التي ذكرنا انه لا يجزئ إذا كان ذلك عيش قوم فلا باس ان يؤدوا من ذلك ويجزئهم (قال) وقال مالك ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض قال وليسكذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام (قال ابن القاسم) وان مالكا اخبرني ان زيد بن اسلم حدثه عن عياض بن عبد الله بن سعد ابن ابي سرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من اقط أو صاعا من زبيب (ابن مهدى) عن سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي بن ابي طالب قال صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من زبيب (ابن مهدي) عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي رجاء قال سمعت ابن عباس يقول في صدقة الفطر صاعا من طعام (ابن مهدى) عن ابي عوانة عن عاصم الاحول قال قال ابو العالية ومحمد بن سيرين وعامر صاع صاع (قال ابن مهدى) وقال ابن سيرين ان اعطى برا قبل منه وان اعطى تمرا قبل منه وان اعطى سلتا قبل منه ان اعطى شعيرا قبل منه وان اعطى زبيبا قبل منه (قال ابن مهدى) وقال عامر وابن سيرين عن الصغير والكبير في الحر والملوك
(قلت) ارايت زكاة الفطر هل يبعث فيها الوالى من يقبضها (قال) قال مالك وسألته عنها سرا فقال ارى ان يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم اهل القرى حيث هم في قراهم واهل العمود حيث هم واهل المدائن في مدائنهم فقال ويفرقونها هم ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كان لا يعدل فيها (قال) وقد اخبرتك بقول ما