پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص357

فإذا حبس عبيد ولده كما ذكرت لزمته نفقتهم وتكون نفقتهم وزكاة الفطر من مال ولده لانهم اغنياء الا ترى ان من له عبد فهو مال تسقط به النفقة عن ابيه لان له بيع العبد وانفاق ثمنه عليه (قلت) فان كان لولده الصغار عبيد فابى ان ينفق عليهم (فقال) يجبره السلطان على بيعهم والانفاق عليهم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك من كان له عبيد فابي ان يننفق عليهم اجبره السلطان على بيعهم أو ينفق فارى عبيد ولده الصغار بهذه المنزلة لانه الناظر لهم والجائز الامر عليهم وبيعه جائز عليهم

(في اخراج زكاة الفطر عن اليتيم)(قال)

وقال مالك يؤدى الوصي صدقة الفطر عن اليتامى الذين عنده من اموالهم وان كانوا صغارا ويؤدى عن مماليكهم ايضا (قلت) ارايت لو ان صبيا في ححجرى لست له بوصى وله في يدى مال اانفق عليه من ماله (قال) ارى ان ترفع ذلك إلى السلطان فينظر له السلطان فان لم تفعل وانفقت عليه من ماله وبلغ الصبى نظر إلى مثل نفقة الصبى في تلك السنين فصدق الرجل في ذلك (قلت) فان قال قد اديت صدقة الفطر عنه في هذه السنين ايصدق على ذلك (قال) نعم في رايى (قلت) وان كانوا في حجر الوالدة اتراهم بهذه المنزلة (قال) نعم

(في اخراج القمح والذرة والارز والتمر في زكاة الفطر)

(قلت) ما الذي يؤدى منه صدقة الفطر في قول مالك (فقال) القمح والشعير والسلت والذرة والارز والدخن والتمر والزبيب والاقط (قال) وقال مالك لا ارى لاهل مصر ان يدفعوا الا ابر لان ذلك جل عيشهم الا ان يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا ارى به بأسا (قال مالك) واما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر

(في اخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر)

(قلت) ارايت من كانت له انواع القطنية ايجزئه ان يؤدى من ذلك زكاة ا