المدونة الکبری-ج1-ص355
الثلث إذا اوصى بها مبدأة على العتق وغيره الا التديير في الصحة فانه مبدأ على التدبير في المرض (قال) فقلت لمالك فلو ان رجلا مرض مرضا فجاءه مال كان غائبا عنه أو حلت عليه زكاة ماله يعرف ذلك وهو مريض فامر باداء زكاته اترى ان ذلك في ثلثه (فقال) لا إذا جاء مثل هذا الامر البين وان كان مريضا فاراه من رأس ماله
(قال) وقال مالك لا يؤدى الرجل عن عبيده النصارى صدقة الفطر (قال) وقال مالك لا يؤدى الرجل صدقة الفطر عن امراته النصرانية ولا عن ام ولده النصرانية ولا يؤدى زكاة الفطر الا عمن يحكم عليه بنفقتهم من المسلمين (قلت) ارايت عبد عبدي اعلي فيه صدقة الفطر ام لا في قول مالك (قال) لا (فيمن يلزم الرجل اخراج زكاة الفطر عنه) (قال) وقال مالك وكل من كان ولده جارية فعليه صدقة الفطر عنها حتى تنكحفإذا نكحت فلا صدقة عليه فيها (قال) وقال مالك والنكاج عند مالك الدخول الا ان يدعى الرجل إلى الدخول بها فلا يفعل فتلزمه النفقة فإذا لزمت الزوج النفقة كانت صدقة الفطر في هذه الجارية على الزوج وكذلك قال ماكل قال والغلمان حتى يحتلموا قال ومن كان من هؤلاء له مال ورثه أو وهب له فلابيه ان ينفق عليه منه وان يؤى عنه صدقة الفطر من ماله ويحاسبه بذلك في نفقته إذا بلغ فيأخذ ذلك من ماله ويضحى عنه من ماله (قال مالك) ويؤدى الرجل عن امراته من ماله صدقة الفطر وان كانت ذات مال وليس على المارة ان تؤدي عن نفسها إذا كان لها زوج انما صدقة الفطر فيها على زوجها لان نفقتها على زوجها (قال مالك) ويؤدي الرجل عن خادم امراته التي لا بد لها منها صدقة الفطر (قلت) فلو ان رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها ودفعها إليها والجارية بكر أو ثيب فمضى يوم الفطر والخادم عند المراة ثم طلقها بعد ذلك قبل البناء بها على من زكاة هذه الخادم (فقال) عليها ان كان الزوج قد منع من البناء بها لانه مضى يوم الفطر وهى لها (قلت) وهذا قول مالك (فقال) هذا